تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مرسوم يسمح بإقامة دورات لتعليم اللغة الأجنبية أو المواد التعليمية للشهادتي التعليم الأساسي والثانوي

الصفحة الأولى
الخميس 23-6-2011
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 73 القاضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية

او المواد التعليمية للشهادتين التعليم الاساسي والثانوي خارج اوقات الدوام الرسمي على ان يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏

المرسوم التشريعي رقم 73‏

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏

المادة -1- يسمح للمخابر اللغوية المرخصة أصولاً بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي حصراً خارج أوقات الدوام الرسمي على ان يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهراً وحتى الساعة العشرين ليلاً .‏

المادة -2- تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.‏

المادة -3- يحظر على العاملين في وزارة التربية من مدرسين او معلمين او اداريين او موجهين تربويين او موجهين اختصاص او موجهين اوائل العمل في المخابر اللغوية.‏

المادة -4- تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفاً وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة 101 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها.‏

المادة -5- تلغى احكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28/4/2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية باقامة دورات للغات الاجنبية.‏

المادة - 6 - توزع بقرار من وزير التربية..‏

1- المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر.‏

2- الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 28/4/2011 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور.‏

3- الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي .‏

المادة -7- فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004ميلادي والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي.‏

المادة -8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .‏

دمشق في19/7/1432 هجري الموافق ل 22/6/2010 ميلادي.‏

وفي تصريح لوكالة سانا أكد وزير التربية الدكتور صالح الراشد أن المرسوم يعكس اهتمام الرئيس الأسد بقضايا المواطنين والاستجابة الى مطالبهم ولاسيما الطلاب والخريجين الجامعيين لافتا الى أنه يسهم في فتح المجال أمام قطاعات المجتمع كافة للاسهام في تطوير المؤسسات التربوية والتعليمية ضمن اطار قانوني متطور يشجع المبادرات الايجابية.‏

وبين الوزير الراشد أن المرسوم يؤمن عشرة الاف فرصة عمل جديدة لجيل الشباب وخاصة خريجي الجامعات مشيرا الى أن عدد المخابر التي ستستفيد من المرسوم يتجاوز 900 مخبر مؤكدا أن التعليمات التنفيذية للمرسوم سوف تصدر قريبا جدا.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية