|
دمشق
والتمس المجلس في جلسته من السيد رئيس الجمهورية النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق ليتسنى ترسيخ الاصلاحات الشاملة وانتظار مقررات الحوار الوطني الشامل وتمكين الاحزاب المرخصة في ضوء قانون الاحزاب الجديد من القيام بدورها الوطني من أجل انتخابات ديمقراطية وفقا للدستور الجديد. وناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة. ويهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة تشريعية ناظمة لشركات التمويل العقاري واعادة التمويل قائمة على أسس وقواعد مدروسة والتركيز على توافر الخبرات الكافية في مجال التمويل العقاري اضافة إلى الملاءة المالية وذلك استكمالا للاطار التشريعي الناظم للقطاع العقاري في سورية. وأعاد المجلس المادة الثانية من مشروع القانون إلى لجنة القوانين المالية للتوسع في دراستها والتي تنص على انه يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات اعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بحيث تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول وانه يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس او تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة الاشراف على التمويل العقاري زيادة هذه النسبة إلى 60 بالمئة. وأوضح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في معرض رده على تساؤلات واستفسارات الاعضاء حول بعض مواد المشروع أن هذه الشركات بكاملها من القطاع الخاص ويتم تمويلها من المواطنين المساهمين وليس من المصارف الحكومية. وأضاف الوزير الجليلاتي ان الغاية من شركات التمويل العقاري واعادة التمويل هي تعبئة مدخرات المواطنين من خلال الاكتتاب على أسهمها واعادة اقراضها للمستفيدين في القطاعات الاقتصادية والسياحية والسكنية فهي لا تنافس المصارف الحكومية بل على العكس تقوم بمهام تضاف إلى مهام تلك المصارف وخاصة أن المصرف العقاري بامكاناته المحدودة لا يستطيع تأمين التمويل الكافي للمنشآت العقارية اللازمة لجميع تلك القطاعات. واستعرض وزير المالية الفرق بين التأجير التمويلي والاجارة المنتهية بالتمليك مبينا أن الاول يعتمد على التشريعات الوضعية القائمة وعلى أساس معدلات الفائدة أما الثاني فهو يقوم بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية لافتا إلى ان كليهما يؤديان نفس الغرض لكن الفرق بينهما هو في التهرب من موضوع الفائدة حيث تضاف في التأجير التمويلي إلى القيمة وفي الاجارة المنتهية بالتمليك تعتبر فائدة على مبلغ القرض. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة باسم الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية تملك الدول ممثلة بالخزينة العامة أسهمها كافة إلى لجنة لدراسته موضوعا. كما أحال مشروع القانون المتضمن احداث مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير إلى لجنة التوجيه والارشاد لدراسته موضوعا. وأعاد المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل نقابة أطباء الاسنان إلى الحكومة لتعديله بما ينسجم مع أحكام الدستور الجديد ولاسيما ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بينت في تقريرها حوله وجود مخالفة دستورية في المادة 50 من مشروع القانون والمتعلقة بحل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها حيث جاء فيها انه يجوز بقرار معلل من رئيس مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو هذه الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لاي طريقة من طرق المراجعة والطعن وهذا يعارض المبدأ الدستوري الوارد في الفقرة 4 من المادة 51 من الدستور الجديد والتي تنص على انه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء الموز اللبناني المنشأ المستورد مباشرة من الجمهورية اللبنانية من رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعا. وأكد عدد من الاعضاء ضرورة دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ولاسيما في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وتأمين السماد والمازوت ومستلزمات الانتاج والاعلاف بما يضمن استمرارية الامن الغذائي. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم. حضر الجلسة المهندس غياث جرعتلي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|