|
حوادث هذا وقد تم تسليم هذا الرضيع إلى قسم الأطفال في مشفى دوما، وبعد ثلاثة أيام ذهبت المدعوة (س/خ) إلى مخفر مركز دوما تحمل معروضاً محالاً من النيابة العامة، تدعي فيه أنه قبل حوالي ثمانية أشهر جاء إليها جارهم المدعو مجدي وطلب منها الذهاب إلى زوجته التي تستدعيها لأمر طارىء، وما إن دخلت منزله لم تجد زوجته كما يدعي في المنزل وبأن جارهم أغلق خلفها الباب وأدخلها إلى إحدى الغرف واعتدى عليها بعد أن هددها بالقتل... وعرض عليها بعد ذلك مبلغ (100) ل.س ثم صار يعاشرها معاشرة الأزواج إلى أن بدأت تشعر بآلام شديدة في بطنها وتبين أنها حامل فاصطحبتها والدتها إلى قابلة ساعدتها على الوضع بالسر ومن ثم ذهبت والدتها لتضع الرضيع ضمن المقبرة... هذا وبالتوسع في التحقيق أنكر المتهم جرم الاغتصاب بالعنف المسند إليه، وزعم أنه عاشر المدعية معاشرة الأزواج برضاها بعد أن جمعتهما علاقة حب قبل سنتين وأنه على استعداد للزواج منها.. يذكر أنه بإحالة المتهم إلى القضاء أصدر السيد قاضي الإحالة في ريف دمشق قراره رقم 320 في الدعوى أساس 503 المتضمن من حيث النتيجة اتهام المدعى عليه مجدي تولد 1961 بجناية الاغتصاب وفق أحكام المادة 489 من قانون العقوبات العام ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات. غير أن هيئة محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق أصدرت قرارها رقم 123 في الدعوى أساس 550 المتضمن من حيث النتيجة تبديل الفاعلية الجرمية للمتهم مجدي إلى جنحة فض بكارة بوعد الزواج وفق المادة 504 من قانون العقوبات العام ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثمائة ليرة سورية مع إلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية للجهة المدعية.. وقد شوهد القرار من النيابة العامة وطعن فيه من قبل طرفي الدعوى حيث صدر القرار رقم 1723 في الدعوى أساس 1985 عن الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض التي نقضت القرار موضوعاً لعدم صحة الخصومة.... وحيث إن نفس المحكمة نظرت بالدعوى للمرة الثانية بعد الطعن واتباعاً له، وبما أنه تبين من أوراق الدعوى أن ماذهبت إليه هذه المحكمة من تبديل للفاعلية الجرمية إنما جاء منسجماً مع وقائع هذه الدعوى وأدلتها.. ماحدا بهيئة المحكمة إلى إصدار قرارها رقم 113 في الدعوى أساس 669 المتضمن بالاتفاق... تبديل الفاعلية الجرمية مجدداً لفعل المتهم مجدي من خيانة الاغتصاب إلى جنحة فض بكارة بوعد الزواج ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 300ل.س بقي أن نذكر أخيراً: أن هيئة هذه المحكمة رأت في طلب المدعية منح التعويض ورفعه إلى مبلغ مليوني ل.س إنما هو مبلغ مبالغ فيه ولايأتلف مع الجرم موضوع الدعوى.. وبأنها قد رأت أن مبلغ مائة وخمسين ألف ل.س كافٍ للتعويض عن الضرر اللاحق بها، بعد الأخذ بعين الاعتبار حيثيات الدعوى في وضعها الراهن وكافة الأمور الداخلة في حساب التعويض .. والسؤال الذي يبقى ختاماً: من الأحق بهذا التعويض الرضيع الذي رمي بلا ذنب يذكر في المقبرة.. أم والدة هذا الرضيع الذي لم يعوضه أحد؟!!!.... |
|