|
دمشق على أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب التغطية مرفقاً معه المصورات المعمارية للوضع الراهن مبيناً أسلوب التغطية،كما نص القرار على عدم منح صاحب العلاقة أي حق تجاه المحافظة ويحق للمحافظة إزالتها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه كما ولا تعد التغطية بناء مرخصا وتتم معالجة مخالفات البناء بالوجائب الخاصة والمشتركة في حال كانت المخالفة مثبتة القدم وتم تسويتها وتبقى كمخالفة بناء ويسمح بضمها إلى مساحة الترخيص الإداري، وحدد القرار مدة الترخيص بسنة مالية ويجدد بناءً على طلب صاحب العلاقة دون الحاجة إلى تقديم وثائق جديدة ويحق لمحافظة دمشق عدم الموافقة على التجديد. وشدد القرار على ضرورة موافقة مالكي أو شاغلي مقاسم الجوار السكني بذات العقار لتغطية الوجائب والتراسات والأسطحة حيث ميز القرار بين حالتين ملكية خاصة وملكية مشتركة، فبالنسبة للخاصة طلب موافقة الجوار السكني المباشر للوجائب بنسبة 100 % وللتراسات والأسطحة بنسبة 75 % لباقي الجوار، أما الملكية المشتركة فالأمر يتطلب موافقة الجوار بنسبة 100 % للوجائب والتراسات والأسطحة، مستثنيا موافقة مالكي وشاغلي المقاسم التجارية والمرائب والمهنة الفكرية والمقاسم المحولة إلى تجاري أو مهنه فكرية، وبالنسبة للحاصلين على تراخيص إدارية مؤقتة فيتم منحهم موافقة تتناسب مع مدة الترخيص المؤقت. وحدد القرار آلية احتساب بدل التغطية السنوي وفق شريحتين الأولى 30% من قيمة رسوم ترخيصها في حال كانت التغطية تساوي مساحة المحل المرخص إدارياً أو أقل منه، و 40% في حال كانت المساحة تزيد عن مساحة المحل المرخص إدارياً، ووافق على التغطية على الوضع الراهن اعتباراً من تاريخ ثبوت إشادتها وبرسم 50 % من رسوم الترخيص وفقاً لنظام البناء النافذ وفي حال وجود شكوى تعالج الشكوى أولاً وبعدها يتم استكمال إجراءات الترخيص للتغطية. وبين المهندس لؤي علوش مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق أن الغاية من صدور القرار للحد من مخالفات بناء الوجائب للمطاعم والمقاهي والكافتيريا، والحد من التشوه البصري لهذه المخالفات بحيث يتم تجميلها بصرياً بما يتناسب مع الواقع الحضاري والجمالي للعاصمة دمشق من جهة وبما يعود بالفائدة المادية على المستثمرين من خلال استمرار العمل في الأماكن المكشوفة من عقاراتهم خلال فصل الشتاء من جهة ثانية وبالفائدة المادية للمحافظة بما يسهم في زيادة خدماتها للمواطنين ولمدينة دمشق. |
|