|
دمشق التي تقوم بها بعض الاطراف الدولية لاستصدار قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع لادخال المساعدات إلى الاراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية مؤكدين ان هذه المحاولات انما تهدف حصرا إلى ضمان وصول الامداد اللوجستي للإرهابيين تحت مظلة الامم المتحدة برعاية الدول الداعمة للإرهاب ما يشكل مدخلا لعدوان على الدولة السورية ولذلك فان الدولة السورية محقة في موقفها المتمسك بضرورة التنسيق معها لاي تحرك انساني على اراضيها. وقال المحامون في نص الرسالة التي تلقت سانا نسخة منها: ان هكذا قرار مهد لانشاء ما يسمى ممرات انسانية لدعم الإرهابيين يعهد بحمايتها للدول التي وطنت الإرهاب على اقليم الدولة السورية بحيث يكون استهداف ممرات دعم الإرهاب تلك مدخلا لعدوان على الدولة السورية بذريعة خرقها للقرار الذي يسعي البعض لاستصداره عن مجلس الامن بذرائع انسانية ذات مضمون عدواني يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ومع ما صدر من قرارات تحث الدول الاعضاء في الامم المتحدة على مكافحة الإرهاب ولاسيما أن الكثير من الإرهابيين ينحدرون من جنسيات غير سورية كما تثبت ذلك الرسائل التي بعثتها الدولة السورية مدعمة بالوثائق عبر مندوبها الدائم في الامم المتحدة إلى مجلس الامن. واعرب المحامون العرب عن دعمهم للدولة السورية في مواجهتها لمثل هذه المشاريع معللين ذلك باسباب قانونية حيث ان الموافقة على ادخال أي شكل من أشكال الدعم الانساني لدولة عضو في الامم المتحدة لابد له من أن يقترن بالموافقة المسبقة للدولة المعنية لكون قرار القبول أو الرفض هو من الشؤون التي تدخل في صميم السلطان الداخلي للدولة وبالتالي وعملا بالفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق يمتنع على الامم المتحدة كمنظمة التدخل في تلك الشؤون كما يمتنع على أي من الدول الاعضاء أن يقوموا بعرض تلك المسائل لان تحل بحكم الميثاق. واوضح المحامون في رسالتهم ان هذا التوجه الاممي جرى التأكيد عليه في القرارين الصادرين عن الامم المتحدة ميثاق القرار رقم 182/46 الصادر بتاريخ 17 /12 /1991 والذي نص حرفيا في فقرته الثالثة على انه ينبغي احترام سيادة الدول وسلامتها الاقليمية ووحدتها الوطنية احتراما كاملا وفقا لميثاق الامم المتحدة. ولفت المحامون العرب إلى انه في هذا السياق ينبغي ان توفر المساعدة الانسانية بموافقة البلد المتضرر كما جرى التأكيد على ذلك بالقرار رقم 2139 /2014 الذي تناول الوضع الانساني في سورية وأكد صراحة على التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه. وانطلاقا من منطلق أن الوقائع تقاس بالحق والحق لا يقاس بالوقائع اكد المحامون ان سيطرة تنظيمات إرهابية على بعض المناطق الحدودية السورية لا تسمح باضفاء أي شكل من أشكال الشرعية على تلك التنظيمات بشكل يخول دول أعضاء في الامم المتحدة أو منظمات دولية من التعاطي مع تلك المنظمات الإرهابية على أنها صاحبة قرار سيادي لان أمرا كهذا يهدد بانتهاك ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والقرارات الاممية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما أنه في حال حصوله سيكون اعترافا دوليا بشرعية تلك المنظمات الإرهابية وهذه الشرعية ستفرض على المنظمة الدولية أن تتعاطى مع تلك المنظمات الإرهابية بذات المعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق لجهة تنفيذ أي اتفاق مع المنظمات الإرهابية. وحذر المحامون العرب من ان الدول والمنظمات الداعمة لادخال مساعدات بالتوافق مع المنظمات الإرهابية دون الرجوع إلى الدولة السورية انما تنتهك القرار رقم 3034 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18 /11/1972 والذي حض الدول على ضرورة التعاون فيما بينها لاتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب اضافة إلى أنه سيشكل سابقة تهدد الاسس التي قامت عليها منظمة الامم المتحدة ولا سيما وظيفتها الاساسية في حل النزاعات بالطرق السلمية وبشكل لا يتعارض مع حق الدولة في حماية مواطنيها وممارسة سيادتها على كامل أراضيها. واعتبر المحامون ان ادخال المساعدات بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية دون الرجوع إلى الدولة السورية هو اعتداء على الدولة السورية وعلي وحدتها الاقليمية واستقلالها السياسي وبأسلوب لا ينتهك فقط ميثاق الامم المتحدة بل ويتخذ منه غطاء لممارسة هكذا عدوان. واستند المحامون إلى نص القرار الدولي 1624 لعام 2005 الذي ينص على انه على الدول أن تحظر بنص القانون التحريض على الإرهاب وأن تمنع ارتكابه وأن تحرم من الملاذ الامن الاشخاص الذين توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة مشيرين إلى انه من هنا فان التوجه الذي يحاول البعض اجبار الامم المتحدة على تبنيه يشكل انتهاكا صريحا للقرار المذكور حيث انه يشرعن التعاطي مع منظمات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب للغالبية العظمي لدول العالم حتى تلك التي تدعمها سرا وعلنا بالمال والسلاح وهو يحرم الدولة السورية من تطبيق القرارات الدولية التي تحض على مكافحة الإرهاب بل ويجعلها عرضة لتطبيق الفصل السابع من الميثاق في مواجهتها لو فعلت ذلك. ووصل المحامون إلى محصلة مفادها أن رفض الدولة السورية لقيام الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بعمليات ادخال المساعدات دون موافقتها الرسمية تجد مبرراتها وأسبابها في ميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية والقوانين السورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب داعين من يدعي ان الرفض السوري المؤسس على احترام شرعة الامم المتحدة والقرارات الدولية على أنه رفض اعتباطي لتقديم الاسس القانونية التي تستند اليها البدعة القائلة ان التعاون الدولي مع الإرهاب وليس مكافحته هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين من شروره. |
|