|
دمشق كوسيلة للمدفوعات سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية، كما نصت المادة الثانية على انه يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون
وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلاً أم لم تسدد على أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ومصادرة المدفوعات ويجوز إثبات الاتفاق المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بجميع وسائل الإثبات، ويعاقب بعقوبة السجن والغرامة والمصادرة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها وكل من يطلب تسديد أي التزام بغير الليرة وفق ما هو وارد في المادة الأولى من هذا القانون. وجاء في نص المادة الثالثة: العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي يعتبرون من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس وتبين الأسباب الموجبة لإصدار الصك التشريعي انه تبين من الواقع العملي قيام بعض التجار بعرض وبيع منتجاتهم من سلع وخدمات بغير الليرة السورية وطلب تسديد المدفوعات عموماً بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، كذلك قيام بعض المواطنين بطلب تسديد المدفوعات المستحقة لهم بغير الليرة السورية وحيث أن ذلك يشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين بالحصول على القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة لتلبية احتياجاتهم كما تزيد هذه الظاهرة من زيادة الطلب على القطع الأجنبي والمعادن الثمينة الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع أسعارها أمام الليرة السورية وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع والخدمات وما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني الأمر الذي استدعى إصدار هذا الصك التشريعي بتجريم تسديد المدفوعات بغير الليرة السورية. |
|