|
دمشق المرسوم رقم 274 رئيس الجمهورية بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006. وعلى احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006وتعديلاته. يرسم ما يلي: المادة 1 تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته وفق الاتي: 2- أ -عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية او قسم او اختصاص من: 1- ابناء واشقاء وازواج شهداء الحرب والعمليات الحربية المشمولين باحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته. 2- ابناء واشقاء وازواج شهداء احداث الامن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته. 3- ابناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وابناء مقعدي احداث الامن الداخلي المشمولين بالقانون رقم 43 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته لمن كان عجزه كليا. 4- تثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين المعتمدة لديهم. 5 -يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي. المادة -2-ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 28/8 /1433 هجرى الموافق لـ 17/7/2012 ميلادي. معلا: تكريم للشهداء وذويهم واكد الدكتور محمد يحيي معلا وزير التعليم العالي في تصريح صحفي لوكالة سانا ان المرسوم أتى تكريما للشهادة والشهداء وبموجب التعديل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 منح عشرة مقاعد في كل كلية او قسم او اختصاص لابناء واشقاء وازواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وشهداء احداث الامن الداخلي وابناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وابناء مقعدي احداث الامن الداخلي. واشار الوزير معلا الى ان المرسوم يعكس تكريم الوطن وقائده للشهداء وذويهم الذين قدموا حياتهم للدفاع عن الوطن وصون وحدة ترابه وكرامته وحريته وقال انهم يستحقون منا جميعا ان نكون حراسا لمبادئهم واوفياء لذويهم وراعين لهم تحصيلهم العلمي في جامعاتنا وهم امانة في اعناقنا غراسا طيبة ستثمر ويستمر العطاء. |
|