|
دمشق ونصت التعليمات على جواز أن يكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولكافة الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة ومن غير الجنسية السورية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك فيما يتعلق بكافة المشاريع الاستثمارية والمرخصة بالقانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية المتعلق بالاستثمار والتطوير العقاري، أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الصادر عن الهيئة السورية للاستثمار، أو بالقرار رقم 186 لعام 1985 الخاص بالاستثمار السياحي أو أي قوانين خاصة ووجوب ذكر اسم الشركة ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها. ونصت أيضاً على وجوب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة صلاحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث لا يسمح له التصرف بأموالها إلا بموافقة المؤسس ضماناً لحقوق الغير ويكون ضامناً بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه إذا خالف المدير المذكور ذلك ودون موافقة المؤسس. وتضمنت جواز زيادة رأسمال الشركة وتسدد دفعة واحدة وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الزيادة. ويجوز التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفق أحكام قانون الشركات ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك أن تعدل شكلها القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات، أو أن تندمج مع أي شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون وتؤول ملكية الشركة إلى الورثة في حال وفاة مالك رأس المال ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك أو يتفق الورثة على استمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تتم الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات. |
|