تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


هذه الجهات مسموح لها تداول القطع الأجنبي دون التقيد بأحكام المنع

دمشق
الثورة
اقتصاد
الثلاثاء 22-4-2014
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حددت فيه التعليمات الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث أكدت هذه التعليمات أن المرسوم 54 لم يلغ أو يعدل القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعاملات الخارجية بالقطع الأجنبي

كتمويل المستوردات وتسديد الالتزامات الخارجية الأخرى، وتبقى هذه القوانين والأنظمة نافذة دون تعديل، كما أنه لم يلغ أو يعدل أنظمة القطع النافذة الواردة في القوانين والتعليمات التي تنظم التعاملات الخارجية، مؤكدة أن كل جهة لديها أنظمة معتمدة أصولاً تسمح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي داخل الحدود الجمركية تبقى خاضعة لهذه الأنظمة ولا يستدعي الأمر الحصول على استثناء من قانون منع التعامل بغير الليرة السورية.‏

كما نصت التعليمات على جواز تقديم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وفق سعر صرف وسطي المصارف الصادر عن مصرف سورية المركزي استناداً إلى التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن يكون المتعهد قد استورد التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد من الخارج وأن يتم اثبات ذلك بوثائق رسمية شريطة ذكر ذلك في طلب استدراج العروض أو المناقصات أو دفاتر الشروط، كما لا تعتبر مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 قيام الجهات داخل سورية بتقاضي مستحقات بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية إذا كانت هذه الجهات وسيطاً تقوم بتسديد المستحقات في الخارج أصولاً بالنيابة عن أشخاص أو جهات داخل سورية شريطة أن تكون مبالغ القطع الأجنبي المستوفاة محددة بشكل خاص لتسديد المستحقات الخارجية بعينها، وأن تكون الجهات التي تستوفي القطع الأجنبي مرخصة للقيام بتأدية الخدمة للأشخاص والجهات داخل سورية الذين ترتب الالتزام عليهم للخارج، وأن تسمح أنظمة القطع النافذة للجهات والأشخاص الذين ترتب عليهم الالتزام بتحويل قيمته للخارج، وأن يتم تسديد القطع للخارج عبر القنوات النظامية أصولاً.‏

وأشارت التعليمات أنه وعلى كل جهة غير خاضعة لأنظمة تسمح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي كوسيلة للمدفوعات داخل سورية ولم تخضع لما سبق، وتستلزم طبيعة عملها الحصول على استثناء من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لعرض سلعها وخدماتها بالقطع الأجنبي، أن تتقدم بطلب إلى مصرف سورية المركزي لدراسته وبيان المقترحات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية