|
دمشق الإسلامية العاملة في سورية، وشهادة الإيداع هذه هي عبارة عن ورقة مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية صادرة عن مصرف سورية المركزي باستحقاق لا يتجاوز السنة، ويتم إصدارها لأغراض إدارة السيولة، وهي قابلة للتداول وانتقال ملكيتها قبل الاستحقاق، حيث أشار هذا القرار في إطار أسس إصدار هذه الشهادات عن مصرف سورية المركزي بأن آجال استحقاقاتها تتراوح بين ثلاثين يوماً، وتسعين يوماً ، ومائة واثنين وثمانين يوماً ، وثلاثمئة وخمسة وستين يوماً. أما آلية الاستحقاق فتصدر هذه الشهادات بخصم إصدار بعد اقتطاع القيمة المعادلة لمعدل العائد من القيمة الاسمية للشهادة، وحدد القرار فئات الشهادات بعشرة ملايين ليرة سورية للشهادة الواحدة، وبالنسبة للدولار الأمريكي واليورو بمئة ألف للشهادة الواحدة. وبشأن الإعلان عن الإصدار أوضح القرار بأن مصرف سورية المركزي يعلن ومن خلال موقعه الالكتروني وقبل خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار عن ذلك، كما يعلن عن إصدار شهادات إيداع إمّا بمزاد أو عن طريق الإعلان المسبق عن معدل العائد المتوقع حيث يتم تحديده بشكل سابق، ويتم قبول العروض حسب توقيت ورودها وبعد التأكد من استيفائها كافة الشروط، على أساس الكمية المصدرة، ويخصص لكل العروض معدل العائد المعلن عنه. وأوضح قرار المجلس إجراءات تقديم العروض مبيناً الجهات المؤهلة والمسموح لها شراء شهادات الإيداع بشكل مباشر من مصرف سورية المركزي وهي: المصارف العاملة، والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقبل الودائع، والمصارف الأجنبية فيما يتعلق بشهادات الإيداع بالعملات الأجنبية وذلك من خلال أحد المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك بعد توقيع الشروط العامة المتعلقة بشهادات الإيداع والاتفاقية العامة للمرابحة مع مصرف سورية المركزي. ثم يبيّن القرار آلية الإعلان عن نتائج الإصدار حيث يتم إخطار كل عارض فائز بالحجم المخصص له من الشهادات، وبمجرد استلام العروض يتم التحقق من استيفائها لكافة الشروط، كما يتم تبليغ العارضين برفض عروضهم في حال عدم استيفائها الشروط المحددة، ونوه القرار بأن قبول العروض يتم على أساس معدلات الربح المعروضة بعد ترتيبها من الأدنى إلى الأعلى، وفي حال كانت وفق طريقة الإعلان المسبق فيتم قبول العروض حسب توقيت ورودها وبعد التأكد من استيفائها كافة الشروط، لترفع نتائج فض العروض بعد ذلك إلى حاكم مصرف سورية المركزي لتحديد سعر الاقتطاع وحجم الإصدار. ثم حدد القرار كيفية قبول الطلبات ليتم بعدها إصدار شهادات الإيداع بتسوية عملية الإصدار وفق أسس حددها القرار، وصولاً إلى تنفيذ عملية المرابحة، إلى أن يتم في يوم التسوية تنفيذ العمليات على السلعة موضوع الشهادات بين مصرف سورية المركزي وكل من العارضين الفائزين وبائعي ومشتري السلع في السوق الدولية وفق تسلسل حدده القرار. استرداد شهادات الإيداع وأوضح القرار أنه في حال رغبة المصرف برد شهادات الإيداع للمصرف المركزي ضمن المدة المتفق عليها، فإنه يتم تحديد القيمة الصافية للشهادات المستردة من قبل المصرف المركزي، أيضاً وفق آلية جرى تحديدها بوضوح. وأشار القرار إلى أن مديرية العمليات المصرفية تقوم بتعديل السجل من خلال اقتطاع الشهادات المتعاقد على استردادها من حساب الجهة طالبة الاسترداد وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي كشهادات إيداع مستردة، ثم تقوم مديرية العمليات المصرفية بقيد قيمة الشهادات المستردة بعد اقتطاع مبلغ الخصم في الحساب الجاري للجهة طالبة الاسترداد. استحقاق شهادات الإيداع بتاريخ استحقاق شهادات الإيداع وخلال يومي عمل – حسب قرار مجلس النقد والتسليف – تجري مديرية العمليات المصرفية قسم المكتب الخلفي عدة إجراءات حيث تقوم بتعديل السجل من خلال اقتطاع شهادات الإيداع المستحقة من حسابات الجهات المعنية، ثم يجري تقييد القيمة الاسمية الإجمالية لشهادات الإيداع المستحقة في الحسابات الجارية للجهات المعنية. |
|