|
دمشق وفيما يلي نص القانون: القانون رقم/32/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1436 هجري الموافق 10/12/ 2014 ميلادي. يصدر مايلي: مادة 1- تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/لعام 2005ميلادي الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية.. لتصبح على الشكل الآتي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مئة الف ليرة سورية إلى ثلاثمئة الف ليرة سورية كل من يزاول اعمال الدعاية الطبية دون حصوله على اذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية اوضاعه ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم. مادة 2 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 22/2/ 1436هجري الموافق لـ 14/12/2014 ميلادي. رئيــس الجمهوريــة بشــار الأســد وفي تصريح لسانا قال الدكتور نزار يازجي وزير الصحة ان هذا التعديل ينسجم مع توجهات وزارة الصحة في تحقيق أقصى قدر ممكن من الشفافية في التعاطي مع كل ما يتعلق بالشأن الصحي ولاسيما عمل المكاتب العلمية للدعاية الطبية وذلك من خلال ما يوفره من بيئة حاضنة تكفل دمج القضاء وعلى اوسع نطاق في هذا الجانب الحيوي والذي يمس وبشكل مباشر صحة المواطن بما يجنب هؤلاء أي ممارسات سلبية قد يتم القيام بها بقصد تحقيق مكاسب ضيقة وان كان ذلك على حساب صحة المواطن. ولفت الوزير يازجي إلى اهمية الدور الذي تضطلع به جميع القطاعات المعنية بالشأن الصحي ولاسيما النقابات الطبية المهنية والمواطنون بمختلف شرائحهم في تحقيق الاهداف النبيلة التي صدر من اجلها هذا القانون. |
|