|
دمشق وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم /21/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1437 هجري الموافق 31/7/ 2016 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة /1/ يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة. المادة /2/ تتألف موارد الصندوق من.. أ- المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها. ب- لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية. المادة /3/ يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون القائمون على رأس عملهم. المادة /4/ يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون المتقاعدون أو المسرحون صحياً وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على امثالهم القائمين على رأس عملهم. المادة /5/ يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والاوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق اداريا وماليا. المادة /6/ تؤول اموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 واموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008 بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة /1/ منه. المادة /7/ تعفى ايرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم. المادة /8/ يلغى المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008. المادة /9/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 27/11/1437 هجري الموافق ل30/8/ 2016 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|