تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تعليمات قرار ضم الخدمات السابقة للعاملين في الدولة

دمشق
الثورة
اقتصاد
الأربعاء 20/7/2005م
أصدرت الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة

الى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة جاء فيه:‏

اولا: بشأن ضمن مدة الخدمة السابقة بالحكومة:‏

مادة1- يسمح للمؤمن عليه بكافة انواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة الى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏

مادة2- يقصد بعبارة( مدة الخدمة السابقة في الحكومة):‏

أ- سائر الخدمات التي اداها المؤمن عليه في احدى الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة والبلديات او الادارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع او سائر الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة او العجز او الوفاة سواء اكان من ادى الخدمة موظفاً او مستخدماً او عاملاً او عسكرياً او ادى الخدمة الالزامية والاحتياطية في جيش التحرير الفلسطيني شريطة عدم تجزئة الخدمة الواحدة وان تكون مدة الخدمة كافية لاكمال مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة.‏

ب- الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية المشار اليهم في الفقرة /د/ من المادة 14 من نظام العاملين الاساسي في الدولة رقم 50 لعام .2004‏

شريطة ان تؤدى الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة صاحب العمل على اساس الاجر عند بدء الاشتراك بواقع 24,1% وذلك ما لم يكن مشتركاً عنها ومضافاً اليها الفائدة المنصوص عنها في المادة 73 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.‏

ج- في حال استحقاق المؤمن عليه لمعاش الشيخوخة يحسب المعاش بواقع 40.1% عن الخدمة المشار اليها في الفقترتين /آ-ب/ وفقا لاحكام المادة 58 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته.‏

مادة3- لا تدخل في عداد الخدمات المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار:‏

أ- المدة التي تنتهي بالطرد وفق احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة او قانون الموظفين او انظمة الاستخدام الخاصة او التسريح بموجب احكام المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته.‏

ب- مدة الغياب بدون اجازة او الاجازات الخاصة بدون اجر او الاستيداع الا فيما يرد به نص خاص.‏

ج- مدة كف اليد او الوقف عن العمل التي تقرر حرمان العامل من راتبه عنها.‏

د- مدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها.‏

ه¯- مدة وقف عقد العمل ما لم يرد نص خاص بادخالها ضمن مدة الخدمة.‏

و- كسور الشهر.‏

مادة4- يؤدي المؤمن عليه الى المؤسسة عن المدد المشار اليها في الفقرة /آ/ من المادة 2من هذا القرار مبلغاً يقدر بواقع نسبة مئوية من اجره السنوي المعرف وفق احكام الفقرة/آ/ من المادة 78 من نظام العاملين الاساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 عند بداية الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً اليها الفائدة المنصوص عليها في المادة 73 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وذلك بالنسبة للخاضعين لاحكام القانون رقم 50 لعام .2004‏

اما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ بالاجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مضافاً اليها الفائدة المذكورة اعلاه.‏

ثانيا: بشأن رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة:‏

مادة5-آ- يسمح للمؤمن عليه العامل في الدولة المشمول باحكام المادة 71 مكرر من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ان يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 1/40 من متوسط الاجر المنصوص عنه في حكم المادة 58 من القانون المذكور وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار اليها.‏

ب- يجوز للمؤمن عليه المشمول بالفقرة/ آ/ السابقة تجزئة المدة السابقة للاشتراك في التأمين وطلب رفع نسبة حساب المعاش عن الجزء الذي يرغب به.‏

مادة6- يؤدي المؤمن عليه الى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها والمشار اليها في المادة السابقة مبلغاً يقدر بواقع نسبة قدرها 19 بالمائة من اجره السنوي المعرف وفق احكام الفقرة/آ/ من المادة78 من النظام الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 عند بدء اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لاشتراكه في التأمين والمطلوب احتساب نسبة المعاش عنها بواقع 1/40/ وفقا لاحكام هذا القرار وذلك بالنسبة للخاضعين لاحكام القانون رقم 50 لعام 2004 اما بالنسبة لباقي المؤمن عليهم فيؤخذ الاجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.‏

ثالثا: بشأن رد التعويض:‏

مادة7- آ- يجوز للمؤمن عليه العامل في الدولة ان يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المقرر بحكم المادتين /59-60/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية ان وجدت شريطة:‏

1- ان يؤدي المؤمن عليه نسبة 12% اثنا عشر بالمئة من اجر بدء الاشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة للتأمين والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على ان تحسب في المعاش بنسبة 1/.40‏

2- فائدة عن التعويض المقبوض كاملاً والمشار اليه في الفقرة السابقة من هذه المادة مقدارها 8% ثمانية بالمئة عن المدة الواقعة بين تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد على ان لا يتجاوز مقدار الفائدة اصل المبلغ المراد رده.‏

3- يتوجب على المؤمن عليه المشمول بهذه المادة ان يسدد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اصدار قرار رد التعويض من ديوان الفرع المختص.‏

ب- مع مراعاة الفقرة السابقة يخير المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالتسريح بين رد التعويض المقبوض دفعة واحدة او على اقساط شهرية مضافاً اليه فائدة سنوية بواقع 8% ثمانية بالمئة في كلا الحالتين تساوي مدة الاشتراك السابقة المراد رد التعويض عنها على ان لاتقل قيمة القسط الشهري عن 20% من اجره المعرف وفق احكام الفقرة/آ/ من المادة 78 من نظام العاملين الاساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 بتاريخ تقديم طلب رد التعويض.‏

ج- يكون رد التعويض المذكور كاملاً ودفعة واحدة اذا كان المؤمن عليه مستقيلاً من عمله او بحكم المستقيل مع فائدة مقدارها 8% ثمانية بالمئة عن المدة الواقعة بين تاريخ قبض التعويض وتاريخ سداده على ان لا يتجاوز مقدار الفائدة اصل المبلغ المراد رده.‏

احكام عامة:‏

مادة8- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها 6% ستة بالمائة على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها واذا تجاوز القسط الشهري 25% من اجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد اجل الاستحقاق.‏

مادة9- في حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بسداد الاقساط المترتبة عليه قبل استحقاقه للمعاش وفي حال انتهاء خدماته دون ان تتوفر لديه شرائط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل من جراء طلب ضم الخدمة السابقة لدى الدولة دفعة واحدة من تعويضه المستحق وتقسط الفائدة عن الاقساط المتبقية بعد تاريخ انتهاء الخدمة فقط.‏

مادة 10- يحق للمؤمن عليه تقديم طلب بالغاء القرار القاضي بضم خدمته او رفع النسبة او رد التعويض وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه القرار المطلوب الغاؤه على ان يسجل الطلب في ديوان المديرية العامة للمؤسسة او فروعها اصولاً.‏

مادة11- يجري الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة نتيجة صدور القرارات القاضية بضم الخدمة او رفع النسبة او رد التعويض وفق الاسس الواردة في تلك القرارات شريطة ان لا يقل القسط الشهري عن 300 ل.س ثلاثمائة ليرة سورية وان لا تقل المبالغ المترتبة نتيجة لذلك عن 5000خمسة آلاف ل.س وفي هذه الحالة تدفع دفعة واحدة.‏

مادة12- في حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الاقساط في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الاقساط فوائد تعادل 6% ستة بالمائة من قيمتها اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.‏

مادة13- يسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة ورد التعويض اذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الاقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة اشهر بدون عذر تقبله اللجنة المشكلة في الفرع المختص لهذا الغرض وترد اليه جميع المبالغ التي اداها عن تلك المدة دفعة واحدة.‏

مادة14- لا يجوز تعديل قرار ضم الخدمة الصادر في حال تقدم العامل بطلب رد تعويض عن فترة سابقة بعد صدور قرار ضم الخدمة.‏

15- يشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب الى المؤسسة وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة عام من تاريخ نفاذ هذا القرار بالنسبة للمؤمن عليهم بكافة انواع التأمين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذه.‏

مادة16- المؤمن عليه المستفيد من هذا القرار المتخلف عن السداد والملغى قراره استناداً الى نص المادة 13 السابقة والذي يطلب الغاء قرار رفع النسبة او ضم الخدمة او رد التعويض الصادر بناء على طلب مقدم من قبله عن مدة خدمة معينة لا يحق له ان يتقدم مرة ثانية بطلب رفع نسبة او ضم الخدمة او رد تعويض عن تلك المدة. مادة 17- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . مادة18- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية