|
ريف دمشق وبالتحقيقات الأولية الجارية في هذه القضية تم كشف النقاب عن أبشع جريمة نكراء ارتكبت بحق الطفولة.. إذ كشفت القاصر التي ألقي القبض عليها برفقة المتهم عباس في أحد المنازل بالمعضمية عن فضيحة بحق الإنسانية ارتكبها بحقها وحق شقيقها الحدث/13سنة/ من المفترض أنه القائم على تربيتهما ورعايتهما بالذات.. حيث أفادت تلك الفتاة القاصر أمام ذهول واستنكار القائمين على التحقيق بأن والدها (المدعي عليها) وعلى (خاطفها) كان يرغمها وشقيقها الحدث الأصغر منها على مشاهدة الأفلام الخلاعية بوجوده بعد أن اشترى جهاز عرض (سي دي) وبأنه أثناء ذلك قد استباح براءتهما وسلب الفتاة عفتها بالاعتداء عليها لثلاث مرات ومن ثم راح بعد أن أفرغ شهوته يحض شقيقها الأصغر منها على ممارسة الفجور بها أمامه ويرغمه كما يرغمها على ذلك بالضرب والتعذيب، هذا وقد أيد شقيقها المحال إلى محكمة جنايات الأحداث هذه الواقعة وأفاد المتهم(عباس) بخطف الفتاة القاصر بأنها كانت قد أخبرته بما تتعرض له، فعقد النية على خطبتها بعد أن ناشدته -الخلاص- وأرسل أهله لطلب يدها من والدها الذي طلب مهرا لها فوق قدرته المالية وطاقة أهله، الذين رفضوا كما رفض والدها إتمام المشروع ولكن الفتاة اقترحت عليه أن يهربا ويتزوجا خطيفة ليخلصها من سوء معاملة والدها وزوجة أبيها لها، فهرب بها إلى عدة مناطق كان آخرها في معضمية الشام حيث تم إلقاء القبض عليهما بناء على معروض ادعاء والدها عليه، وقد زاد الطين بلة أن يظهر أثناء سير التحقيقات تعرض القاصر لاعتداء آخر عندما كان عمرها لم يتجاوز العشر سنوات من قبل شقيق (زوجة والدها) الذي كان يحاول الانتقام بالمثل من والدها الذي كان قد سبق واعتدى على ابنة زوجته وأوقف لأجل ذلك خمس سنوات في السجن..هذا وقد ذكرت القاصر أمام قاضي التحقيق بأن (عباس) الذي ادعى عليه والدها بخطفهايرغب بالزواج منها وهي كذلك وبأنها لاتريد مطلقاً الخروج من السجن والعودة إلى ذويها مؤكدة أنها تفضل البقاء في السجن ضماناً لحياتها كونها ستتعرض للقتل على يد والدها لأنها هربت من البيت لتتزوج خطيفة.. هيئة محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق اقتنعت تماماً بإقدام المتهم (زكوان) على جماع ابنته وبالقوة استناداً إلى أقوالها كشاهدة رئيسية للحق العام ومااقترن بها من تأييد شقيقها الحدث وأقوال المتهم بخطفها (عباس) وتقرير الطبابة الشرعية وإفادة المعتدى عليها بتاريخ لاحق بأن والدها قد اعتدىعليها لأكثر من ثلاث مرات كل ذلك حدا بهيئة المحكمة المذكورةإلى إصدار قرارها رقم 91 في الدعوى أساس 93 المتضمن بالاتفاق: تجريم المتهم زكوان تولد 1966 بجناية الاغتصاب وفق المادة 489/2/ من قانون العقوبات العام، ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة مدة إحدى وعشرون سنة. ونظراً لكون المعتدى عليها (ابنته) بالذات إعمال أحكام المادة /497/ بدلالة المادة 247 المتعلقة باعتداء الأصول على الفروع وتشديد عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة مدة ثماني وعشرين سنة بالتمام والكمال... فعسى أن تكون فداحة هذه العقوبة رادعاً لكل من تسول له نفسه غرس مخالبه في لحمه وافتراس فلذات الأكباد. هذه الجريمة الاستثنائية الخارجة- طفرة- عن كل المعايير والمقاييس الأخلاقية والوجدانية لفرد حلّق خارج السرب بوطأة مؤثرات وافدة على مجتمعنا هدفها الأول والأخير تقويض أركان مجتمع قائم على التراحم والود والفضيلة.... |
|