تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


صندوق لتعويض المتضررين من حوادث السير

دمشق
الثورة
مصارف وتأمين
الثلاثاء 17-11-2009م
أنشأت هيئة الإشراف على التأمين صندوقاً لتعويض المتضررين من حوادث السير، انطلاقاً من توفير الحماية لأفراد المجتمع من الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات وإنصافاً لبعض الحالات الإجتماعية.

وقد حددت الهيئة الحالات التي يغطيها الصندوق كأن يكون المتضرر قد أصابه الأذى على طريق عام تعبره الآليات ووسائط النقل أو على حرم الطريق، وأن يكون الأذى الذي لحق بالمتضرر نتيجة مؤكدة لحادث سير بموجب تقرير طبي شرعي، وأن تكون المركبة أو السيارة المسببة للحادث مجهولة ولا يمكن تحديد هويتها أو هوية مالكها أو سائقها.‏

أما التغطيات التي يوفرها الصندوق للمتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة أو الأضرار الجسدية، الوفاة 300 ألف ليرة، العجز الدائم الكلي 300 ألف ليرة، والعجز الدائم الجزئي 300 ألف ليرة مضروبة بنسبة العجز، العجز المؤقت 12 ألف ليرة، مصاريف العلاج الطبي 200 ألف ليرة للمتضرر الواحد.‏

كما استثنى الأضرار التي لايعوض عنها الصندوق وهي إذا كان الحادث مغطى بموجب وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناجمة من استعمال المركبات سارية المفعول، وإذا كان الحادث يشكل أحد الاستثناءات الواردة في نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث المركبات النافذ المفعول والأضرار التي تلحق بالممتلكات بشكل عام، وحدد مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادث لتقديم مطالبات المتضررين للصندوق.‏

وأخيراً أجازت الهيئة للصندوق الرجوع على المتسبب بالضرر من الحادث أن يرجع على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها في حال تم التعرف على السيارة أو تم تحديد هوية المالك أوالسائق المجهول الذي تسبب بوقوع الحادث وذلك في حدود ما دفعه للمتضرر.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية