تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأسد يصدر القانون الخاص بتملك واستئجار العقارات للمستثمرين غير السوريين

دمشق
سانا - الثورة
الصفحة الاولى
الاربعاء 5/12/2007
حازم شعار

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 32 للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم 21 للعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع.

وفيما يلي نص القانون رقم 32:‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 11/ 1428 ه الموافق 29/ 11/ 2007 م.‏

يصدر ما يلي..‏

مادة 1: أ- يسمح للمستثمرين من غير السوريين اصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق احكام القانون رقم 21 لعام 1958م بتملك واستئجار واستثمار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشاريعهم او توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع.‏

ب- تطبق احكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وانظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين باحكام الفقرة أ السابقة.‏

ج - يترتب على المستثمر السوري او غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.‏

مادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 24 / 11/ 1428 ه الموافق ل 4 /12/ 2007 م.‏

وفي تصريح للثورة قال الدكتور مصطفى الكفري مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن القانون الذي سمح بتملك المستثمرين غير السوريين الاراضي والعقارات يشجع على الاستثمارات الصناعية في سورية وينعكس ايجاباً على اقامة المشاريع الصناعية الكبيرة.‏

وبين الدكتور الكفري انه في السابق كان المستثمرون الذين يقيمون مشاريعهم تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار يحق لهم بتملك الارض والعقار مشيراً ان المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 والذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 10 لعام 1991 نص على حق تملك المستثمرين غير السوريين العقارات والمشاريع الاستثمارية شريطة ان تستخدم حصراً لأغراض المشروع كما نص المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 على ذلك الحق أيضاً.‏

واضاف لكن هذا القانون الجديد عمم حق التملك لجميع المشاريع الصناعية التي يقيمها المستثمرون تحت مظلة قوانين تشجيع الاستثمار جميعها, شريطة ان يتم الاستخدام ايضاً لأغراض المشروع.‏

من جهته أكد المهندس هلال الأطرش وزير الادارة المحلية والبيئة أهمية القانون رقم 32 للعام 2007 لجذب المستثمرين من غير السوريين ولسد الثغرات في القانون 21 الذي لم يتطرق إلى موضوع تملك أو عدم تملك واستئجار المستثمرين العرب والاجانب لاراض وعقارات لازمة لمشاريعهم سواء أكان ذلك ضمن مساحة سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة أو بمساحة تجاوز هذا السقف.‏

وقال المهندس الاطرش في تصريح لمندوبة سانا ان كثيرا من المستثمرين العرب والاجانب يطالبون بنقل ملكية الاراضي المخصصين بها في المدن الصناعية وفقا لاحكام القانون رقم 21 بعد أن سددوا قيمتها وكامل التزاماتهم الأخرى ولذلك كان من الضروري تضمين العقود الجديدة المبرمة مع المستثمرين من هذه الفئة مع الاشارة لموضوع حق التملك واستئجار الاراضي والعقارات وهذا ما استدعى اعداد قانون جديد يشمل هذه الفئة ويساويها بباقي المستثمرين حسب قوانين أخرى.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية