|
دمشق كما طالبت المؤسسة في مذكرة رفعتها الى وزارة الاقتصاد بتجاوز شرط التأمينات الاولية والنهائية في حال ابرام العقود الخاصة بعمليات الاستيراد عندما لايقبل المصدر بذلك والسماح لها بابرام عقود بالتراضي مع الموردين عند القيام باستيراد المواد التي تتاجر بها ودون اللجوء الى المناقصات واستدراج العروض حيث يستغرق ذلك وقتا قد تتبدل خلاله الاسعار او يتم بيع البضاعة لمشتر اخر مما يحرم المؤسسة من ميزة الشراء باسعار منافسة وتأمين حاجة السوق بالسرعة اللازمة. واقترحت اعفاء المؤسسة من شرط النقل عن طريق مؤسسة النقل البحري السوري عندما لايقبل المصدر بالشحن عن طريقها لتحقيق حاجة السوق وتوفير عامل المنافسة واشارت الى ضرورة توفير العدالة والمساواة بينها وبين القطاع الخاص في مجال الضرائب والرسوم المفروضة على المواد المستوردة والتي تنعكس سلبا على اسعار المواد المستوردة من قبل المؤسسة وعلى مرونة عملها اضافة الى ضرورة اعفاء المؤسسة من تطبيق القانون 60 في ما يخص مشترياتها بغرض البيع او بايجاد الية تحقق العدالة بين القطاعين العام والخاص بخصوص تحصيل الضرائب والرسوم المفروضة لكون الخاص يستطيع المناورة بالاسعار بشكل يفوق قدرة القطاع العام على ذلك . واقترحت المؤسسة ايضا استثناءها من القانون 51 لعام 2004 في البيع والشراء والمتاجرة لتمكين المؤسسة من السرعة في تأمين احتياجاتها من السوق المحلية والمنافسة بالسعر والتدخل الايجابي لمصلحة المواطن في ظل الانفتاح وتحرير الاسعار لتامين انسياب المواد والسلع الاستهلاكية واعادة توزيع المقنن بشكل شهري بدلا من الربعي مايؤمن زيارة المتعاملين والزبائن لمنافذ المؤسسة كل شهر بدلا من ان يزورها كل ثلاثة اشهر مايساعد ايضا على تسويق المواد من غير المواد المقننة وتخفيف العبء على المواطنين وتخفيف المخازين . |
|