|
الاخيرة 2- يمارس الناخب حقه بالاقتراع في محل قيده، أو محل إقامته الفعلية، أو المكان الذي نقل إليه موطنه الانتخابي، ويتم نقل المواطن الانتخابي من دائرة انتخابية إلى أخرى ضمن المحافظة، أو من محافظة إلى أخرى بأي بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة تمنح من أي جهة رسمية، أو منظمة شعبية، أو نقابة مهنية ينتمي إليها طالب النقل، وتقدم الوثيقة إلى لجنة الترشيح أو تبرز إلى لجنة الانتخاب، على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع إليها. 3- لا يجوز للناخب - ذكراً كان أو انثى - أن ينتخب إلا بموجب بطاقته الشخصية أي لا يجوز له الانتخاب بموجب دفتر العائلة أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى. 4- ينبغي أن يقترع الناخب على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحي الدائرة المدون قيده المدني في سجلاتها المدنية فيما عدا ناخبي محافظة القنيطرة حيث يقترعون - أينما كانوا - على مرشحي محافظتهم الأصلية. 5- يحظر على الناخب أن يقترع أكثر من مرة تحت طائلة عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. |
|