|
دمشق والإجراءات التصحيحية والعلاجية التي تفرض عليها، والتي تطبق على جميع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين الذين يخالفون الأحكام الواردة في قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي. وأجاز قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي قيام مجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية (كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات) وإجراءات علاجية تصحيحية على المؤسسات المالية المخالفة والخاضعة في نشاطها أو جزء منه إلى رقابة مصرف سورية المركزي. التفاصيل صفحـ اقتصاديات ـة |
|