|
دمشق التي تقع على عاتقها تسديد اشتراكات العاملين المندبين خلال مدة الندب وذلك استنادا للمادة 34 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 من الفقرة أ والتي نصت انه يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤهل من جهة عامة الى جهة اخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة المندب اليها, اضافة الى الفقرة أ من المادة 36 حيث يتم الندب سنة فنسفه بحد اقصى لا يتجاوز اربع سنوات ويحتفظ المندب بوظيفة المندب منها ويتقاضى اجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب اليها وفق الاحكام النافذة لديها. واشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى الفقرة د من المادة 36 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة باعتبار خدمة المندب في الجهة العامة المندب اليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها, ما يعني بأنه يتوجب على الجهة العامة المندب اليها العامل ان تحول الاشتراكات التي تقتطع من اجر العامل بنسبة 7% الى الجهة العامة المندب منها والتي تقوم بدورها الى سدادها مؤسسة التأمينات اضافة الى الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عادة والبالغة 17% و 1% كرسوم شهرية . |
|