تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


عدلت قرارات مزاولة مهنة الهندسة في سورية...الحكومة تسمح للمكاتب والشركات الاستشارية غير السورية بالتعاقد على مشاريـع الدولة

دمشق
الثورة
اقتصاد
الأثنين 26-10-2015
عدلت رئاسة الوزراء قرار مزاولة مهنة الهندسة في سورية استناداً إلى محضر اللجنة المشكلة في وزارة الأشغال العامة، حيث يتم التعاقد مع الجهات الهندسية وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004

بما ينسجم مع تعرفة أتعاب الدراسات الهندسية الصادرة عن نقابة المهندسين وتعامل الجهات الهندسية المشار إليها على قدم المساواة عند طرح الأعمال الهندسية.‏

وحسب القرار يتم تلزيم المرحلة الأولى من الدراسة الاستشارية في إعداد البرنامج الوظيفي والاقتصادي وما يلزمها من دراسات أولية قبل التعاقد على المراحل التالية، ولا يحق للجهة الهندسية المُعِدّة لهذا البرنامج التعاقد على مرحلة إعداد التصاميم، في حين يتم التعاقد على مرحلتي الدراسات وتدقيقها في وقت واحد، حيث تكون عملية التدقيق مواكبة لعملية التصميم، ويراعى أن تكون الجهة المدقِّقة مصنَّفة في فئة لا تقل عن تصنيف الجهة الدارسة، والسماح لجميع الجهات الهندسية المشار إليها بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي، أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط مع عدم جواز الجمع بين الدراسات والتدقيق.‏

ونص التعديل في مادته الأولى على أن يتم التعاقد للجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية وفق الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة، والتي حددت من خلاله أسلوب إعداد المشاريع الهندسية وفق مراحل متتالية من الدراسة إلى الإشراف مروراً بالتدقيق مع الجهات العامة الهندسية المتمثلة بالشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية والمكاتب الهندسية الاستشارية المتكاملة والتخصصية والشركات الهندسية الاستشارية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين، وما يتم من تآلفات بينها ومع أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الهندسة بما ينسجم مع قوانين التفرغ الجامعي وتنظيم الجامعات ونظام مزاولة مهنة الهندسة والجهات العامة من وزارات ومؤسسات وهيئات ومراكز بحوث ضمن اختصاصاتها حصراً ووفق صكوك إحداثها.‏

يضاف إلى ما سبق تدقيق الدراسات التي تقوم بها مكاتب ممارسة المهنة في كليات الهندسة من شركات القطاع العام أو المكاتب الهندسية الاستشارية الخاصة، ويستثنى من ذلك المشاريع المتعاقد عليها بطريقة المفتاح باليد دراسة وتنفيذاً ولا يسمح لأي جهة القيام بأعمال التنفيذ للمشاريع التي صممتها أو دققتها، ولا يسمح كذلك لأي جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها مع السماح للجهات العامة التي لديها جهاز فني القيام بأعمال إعداد الدراسات العائدة لها على أن تُدقق من جهة أخرى والسماح بالتعاقد مع مكاتب مزاولة المهنة في كليات الهندسة للقيام بأعمال الإشراف في منطقة عمل الوحدة الهندسية فقط، وتعد محافظتا دمشق وريف دمشق في معرض تطبيق هذه المادة منطقة واحدة.‏

كما نص التعديل على أن تخضع جميع الجهات الهندسية المعددة في هذا القرار لأحكام نظام تصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الصادر عن وزير الأشغال العامة، ويتم قبول العروض للمشاريع من جميع الجهات بما يتوافق مع درجة تصنيفها التي تؤهلها لهذه المشاريع، ويمكن للجهات العامة التعاقد مع المكاتب والشركات الاستشارية العربية أو الأجنبية لأعمال التصميم أو التدقيق أو الإشراف لمشاريع محددة بشرط عدم توافر الخبرات الهندسية المحلية للقيام بذلك، وأن تكون الشركات المحلية والأجنبية المتعاقد معها من فئة التصنيف نفسها، وأن تكون مسجلة ومصنفة في بلدانها، أو تقديم وثائق تثبت معادلتها للمرتبة والدرجة المطلوبة للتصنيف المعتمد محلياً، وأن تكون الشركات المحلية مرخصة ومسجلة ومصنفة وفق قرار وزير الأشغال العامة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية