|
مراسلون والقصة هي أنه ونتيجة لأعمال التحديد والتحرير أو لوجود ضبوط حراجية لبعض الفلاحين
في هذه المنطقة أو تلك ترفع مديريات الزراعة دعاوى قضائية على هذا الفلاح أو ذاك مرة من باب الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير التي أفضت لتسجيل العقار باسم الفلاح ومرة يطلب فسخ قيد عقار سجل باسم مواطن في دائرة السجل العقاري ولم تمض على هذا التسجيل سنتان.. وهذه الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة تأخذ مداها الكامل في كل من القضاء العقاري والمدني وتصدر بنتيجتها أحكام قضائية مبرمة عن محاكم الاستئناف المدنية بعد عدة سنوات من الجلسات والدفوع وتشكيل الخبرات الفنية الزراعية ( الأحادية والثلاثية والخماسية) إضافة لخبرة التصوير الجوي وبدل أن تحترم مديريات الزراعة والوزارة الأحكام القضائية المبرمة وتعمل على تنفيذها مباشرة تنفيذاً للدستور السوري. وكونها عنوان الحقيقة تلجأ تلك الجهات الزراعية لطريق جديد هدفه تعذيب الفلاح وهدر وقته وماله إضافة لهدر المال العام, حيث ترفع دعاوى جديدة على الفلاحين الذين صدرت الأحكام القضائية المبرمة لمصلحتهم. وهذه الدعاوى اسمها ( إعادة المحاكمة ) وترفع أمام نفس المحاكم التي أصدرت الأحكام, رغم عدم توافر شروط إعادة المحاكمة الحصرية المحددة بالقانون, وبعد ردها من محاكم الاستئناف شكلاً لتقديمها خارج المدة أو موضوعاً لعدم توافر شروط قبولها تقوم الدوائر الزراعية مع إدارة قضايا الدولة بالطعن فيها أمام محكمة النقض ما يشكل معاناة جديدة للفلاحين.. وضغطاً على المحاكم لا مبرر له على الإطلاق. هذه القضية التي تشغل بال أعداد كبيرة من الفلاحين على امتداد الساحة السورية وخاصة المحافظات ذات الحيازات الصغيرة كطرطوس واللاذقية والسويداء وإدلب وريف حماة وحمص....الخ تابعناها مع الكثير من الفلاحين وبعض المحامين المتخصصين للإحاطة بها من كل الجوانب فتبين لنا أن ما يتعرض له الفلاحون بعد صدور القرارات القضائية المبرمة لمصلحتهم عن محاكم الاستئناف فيه من الآلام والمعاناة النفسية والمادية الشيء الكثير ولا بأس أن نضع الجهات المسؤولة في الدولة بشكل عام والحكومة بشكل خاص بتلك المعاناة علهم يتحركون لمعالجتها. في قضايا الدولة يصدر القرار عن محاكم الاستئناف مبرماً ( حتى يصدر تبقى الدعوى في أروقة المحاكم عدة سنوات يعاني خلالها الفلاحون الكثير ) وفق نص القانون وأثناء العمل لتنفيذ القرار في مكاتب التوثيق العقارية المختصة يتم الطلب من الفلاح صاحب القرار أو وكيله مراجعة إدارة قضايا الدولة للحصول منها على الموافقة على تنفيذ القرار القضائي المبرم بناء على تعليمات صادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية برقم 411/ت.ع تاريخ 15/4/. 2009 وعند مراجعة فروع إدارة قضايا الدولة بالمحافظات تتم إحالة طلب الفلاح إلى مديرية الزراعة بالمحافظة (دائرة أملاك الدولة) وهناك يبقى الطلب للدراسة,ثم تقوم دائرة أملاك الدولة بإعادة تجميع الوثائق المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى رغم أنها سبق وأبرزتها في الدعوى وتمت مناقشتها قضائياً ولا جديد بشأنها وهذه الوثائق ( ضبوط حراجية ، مخططات حصر، قرارات نزع يد، محاضر تنفيذ) وبعد أن يتم تجميعها توعز مديرية الزراعة ( دائرة أملاك الدولة ) إلى فرع قضايا الدولة لإقامة دعوى إعادة محاكمة رغم أن شروط مثل هذه الدعوى غير متوفرة لا شكلاً من حيث المهل ولا موضوعاً من حيث الشروط الحصرية التي عددها القرار 323/ل.ر لعام 939 المعدل. وهنا يراجع الفلاح فرع قضايا الدولة فتقول له نحن نمثل الزراعة وملتزمون بطلبها ولابد من رفع الدعوى, وبعد فترة تتقدم قضايا الدولة بدعوى أمام نفس المحكمة وذات الغرفة التي أصدرت الحكم المبرم, وتوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار. ونتيجة المحاكمة يتم رد /99%/ من هذه الدعاوى شكلاً لعدم توفر شروط سماعها, ويكون هذا القرار قابلاً للطعن بطريق النقض وهنا الطامة الكبرى.. لماذا؟ روتين ومعاناة بعد صدور القرار القضائي الجديد يقوم الفلاح صاحب العلاقة بإبلاغه إلى قضايا الدولة في محافظته, وهنا يستلم فرع قضايا الدولة سند التبليغ دون أن يتبلغه حتى ينظم إضبارة دعوى ويرسلها إلى إدارة قضايا الدولة في دمشق للطعن باعتبار أنه لا يوجد في فروع قضايا الدولة بالمحافظات أقسام للطعون. وبعد أن يتأكد فرع قضايا الدولة أن الطعن قدم أمام محكمة النقض من قبل إدارة قضايا الدولة يقوم بتبليغ سند التبليغ وندخل مجدداً في الروتين والمراسلات. وبعد أن يقر محامي الدولة الطعن أمام محكمة النقض الغرفة المختصة ترسل محكمة النقض صورة عن لائحة الطعن إلى المطعون ضده في محافظته وقريته البعيدة عبر البريد العادي من أجل تحضير جوابه على الطعن بالدعوى وبعد أشهر على ذلك يبلغ ويقدم جوابه. وعند عودة سند التبليغ ترسل الإضبارة العقارية مع قائمة مفرداتها من ديوان محكمة الاستئناف إلى محكمة النقض لوقوع الطعن, وعند ذلك تأخذ الدعوى دورها في غرفة النقض المختصة مع غيرها من الدعاوى القادمة من عدليات القطر للنظر فيها وفي حالات كثيرة يتم نقض القرار شكلاً لعدم توقيع كاتب المحكمة (مثلا) مسودة القرار وتعود الأمور من جديد إلى محكمة الموضوع لتجديد الدعوى وتلافي هذا النقص, أو يتم تصديق القرار لصالح الفلاح. سلبيات كثيرة!! في ضوء ما تقدم وغيره نقول: إن شروط إعادة المحاكمة في مثل هذه القضايا غير متوفرة, وبالتالي لا يوجد أي مبرر للجوء إلى هذا الطريق إلا بالحالات الخاصة التي تتوفر شروطها حصرياً حماية لحقّ الدولة خاصة أن سلبياته كثيرة ومنها: زيادة عدد الدعاوى أمام محاكم الاستئناف والغرف المختصة بمحكمة النقض. التأخير الكبير في وصول الفلاح إلى تثبيت حقه بعقاره . الخسائر التي تتكبدها الدولة والمواطن على حد سواء إضافة للجهد الكبير المبذول في تلك القضايا. وهنا نقول : إن حالات إعادة المحاكمة محددة على سبيل الحصر في المادة الأولى من القرار /313/ لعام 939 وتعديلاته ولا يجوز الخروج عنها أو التوسع في تفسيرها أو القياس عليها, وأسباب إعادة المحاكمة التي تؤسس عليها الدعوى تكون محل دفوع ناقشتها المحكمة في قرارها المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه وإن أسباب إعادة المحاكمة هي تكرار لتلك الدفوع والغالبية الساحقة من القضايا لا توجد فيها ولا تتوفر فيها أسباب إعادة المحاكمة. لذلك لابد من العودة إلى ما كان معمولاً به سابقاً وتحديداً قبل التعميم الذي صدر عن المديرية العامة للمصالح العقارية رقم 411/ت.ع تاريخ 15/4/2009 واحترام الأحكام القضائية المبرمة سواء الصادرة عن القضاة العقاريين ومحاكم الاستئناف العقارية أم عن القضاء العادي. وإن حالة فردية تتم هنا أو هناك لا توجب أن تعطل أحكام القانون ولا يمكن تحت أي ظرف أن يتم إلغاء أحكام القانون بتعميم صادر عن مديرية . أخيراً في الختام نضع هذه القضية وكل حيثياتها أمام وزارات الإدارة المحلية والزراعة والعدل بشكل خاص والحكومة بشكل عام آملين معالجتها بما ينسجم والقانون ويحترم الأحكام القضائية المبرمة وينفذها ويبتعد عن الإجراءات الروتينية التي لا تهدف إلا لإطالة أمد التقاضي وتأخير تثبيت الحقوق للفلاحين وهدر المال العام والخاص دون مبرر. وهنا لابد من الطلب إلى المديرية العامة للمصالح العقارية للعودة عن تعميمها رقم /411/ والتقيد بأحكام القانون النافذ. |
|