|
رقابة علماً أن المرسومين رقم 359و1532 لعامي 2004و1959 قد تمت بموجبهما إضافة مرشد نفسي واجتماعي الى الوظائف التعليمية. ويقولون إن طبيعة العمل 7٪ قد منحت لهم لفترة زمنية ثم حجبت عنهم ثم عادت ثانية وبعدها قطعت بشكل نهائي بحجة أن وظيفة المرشد الاجتماعي والنفسي هي من وظائف الفئة الأولى وليست وظيفة تعليمية ، وبناء على ذلك حرموا من العلاوة وطبيعة العمل والبالغة قيمتها من الجهتين 14٪ مؤكدين أن زملاءهم المرشدين النفسيين والاجتماعيين الذين عينوا بمسابقة 2001-2002 أعطيت لهم العلاوة التعليمية وطبيعة العمل بالرغم من أنهم يحملون الشهادة العلمية ذاتها ويمارسون العمل ذاته في مدارس الدولة. ولدى مراجعتهم الجهة المعنية للرقابة والتفتيش بمحافظة طرطوس كان الجواب : بأن العلاوتين من حقهم ولكن هناك خطأ من الوزارة بأنه لم يكتب أمام قرار التعيين أن هذه الوظائف تعليمية بل كُتب ادارية وأنهم بحاجة الى صك تشريعي يمنحهم هاتين العلاوتين، إضافة إلى أنه يجب أن تعالج هذه الشكوى من قبل جهات مختصة لإقرارها. |
|