|
مراسلون ورغم كل الاجتماعات واللقاءات والندوات التي عقدت في دمشق واللاذقية وطرطوس لمعالجة هذه المشكلات نجد أنها ما زالت قائمة وما زالت تشكل عقبات حقيقية أمام تطور قطاع النقل البحري السوري بشكل عام وأمام انسياب البضائع عبر مرافئنا بشكل خاص. ويكاد لا يمر يوم إلا ونتلقى فيه شكاوى من فعاليات النقل البحري العامة أو الخاصة حول هذه العقبات وحول التأخير غير المبرر من الإدارة العامة للجمارك أو من وزارة المالية في معالجتها رغم الوعود التي أطلقت سابقاً بخصوصها.
أمام هذا الواقع تسعى وزارة النقل مع وزارة المالية لعقد لقاءات واجتماعات جديدة من أجل اتخاذ قرارات من شأنها معالجة العقبات القائمة. أما العقبات الجمركية القائمة وفق مصادر مرفأ طرطوس والمنفذ الحدودي البحري فيه فهي عديدة وأبرزها: - عدم إجراء الكشف الجمركي الأولي والمعاكس إلا في الفترة الصباحية الأمر الذي يؤثر سلباً على إنتاجية المرفأ وسرعة التفريغ والشحن وانسياب البضائع. - النقص الشديد في موظفي الجمارك سواء في الأقسام أو في أماكن الإيداع والمستودعات ومكتب منع المعارضة وانعكاس ذلك سلباً على سرعة إنجاز معاملات البضائع. - تسيير قافلة ترفيق واحدة يومياً الساعة العاشرة ليلاً مع ما يعنيه ذلك من ازدحام في مدخل المرفأ الشرقي وفي ساحات وطرق المرفأ وعلى القبابين وأيضاً في مدخل مدينة طرطوس الشمالي وعلى طريق عام طرطوس-حمص. - عدم إنجاز المعاملات الجمركية الخاصة ببضائع الترانزيت بعد انتهاء الدوام الرسمي ما يؤدي إلى بقائها إلى اليوم التالي وتأخير تسييرها. الغرامات المرتفعة المفروضة على البضائع المرفوضة حيث تتراوح نسبتها بين /10-40٪/ من قيمة البضاعة وغرفة الملاحة تشخص وفي مذكرة مرفوعة من غرفة الملاحة البحرية السورية إلى السيد وزير النقل برقم 966/09 تاريخ 25/11/2009 جاءت العقبات المتعلقة بالعمل.الجمركي أكثر تفصيلاً ودقة وفيمايلي أهمها: - النظام الخاص لتسجيل السفن: نصت المادة رقم /27/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 على أن السفن والطائرات تخضع لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية وزير النقل ولقد شكلت لجنة وفق القرار رقم /345/ تاريخ 9/4/2007 والقرار رقم 1501/2007 تاريخ 19/6/2007 لدراسة إجراءات وشطب السفن ووضع نظام خالص لذلك إلا أن هذه اللجنة لم تنجز عملها حتى تاريخه وهنالك تباطؤ كبير بعملها وندرة ملحوظة باجتماعاتها بسبب عدم رغبة الجمارك باتخاذ القرارات الجريئة وهذا ما كانت الغرفة قد أشارت إليه ضمن كتبها المتعددة مع العلم أن اللجنة قد وصلت إلى تصور بكيفية تطبيق الإعفاء الجمركي من خلال «نشرة معلوماتية» تقوم المديرية العامة للموانئ بتقديمها للجمارك عند تسجيل أو شطب كل سفينة بحيث تتضمن هذه النشرة معلومات تفصيلية وفنية يتم الاتفاق عليها. - التطبيقات المالية للقانون رقم /27/ لعام 2008: الإسراع بإيضاح آلية التطبيقات المالية للقانون رقم /27/ لعام 2008 وفك ارتباطه كلياً بالقانون رقم /45/ المتعلق بالتنمية المستدامة والذي نص على الرسوم التي يتوجب فيها رسم التنمية المستدامة من رسوم المديرية العامة للموانئ وحصرها بإيرادات المرافئ ورسوم الفنارات.. بالإضافة إلى عدم تطبيق إعفاء رسم الطابع على الرغم من نص المادة 30 من القانون رقم 27 صراحة على إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1973 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 1970 وبكل الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى. - الغرامات والقضايا الجمركية وآثارها السلبية على قطاع النقل البحري عموماً وعلى سمعة المرافئ السورية عالمياً حيث أصبحت أندية الحماية تعمم على أعضائها بأن يتجنبوا المرافئ السورية وأسموها (احذروا المفاجآت السورية) بالإضافة إلى القضايا الجمركية المكدسة بالآلاف لدى مديريات الجمارك مع العلم أن الغرفة كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع الإدارة العامة للجمارك ووضعت تصوراً لحل معظم هذه المشكلات والقضايا من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السيد معاون مدير عام الجمارك السيد إلياس الحكيم والذي كلف بمهام المدير العام حالياً وعضوية كل من مدير جمارك اللاذقية ومدير جمارك طرطوس بهذا الخصوص ولقد أنهت اللجنة دراستها ورفعت توصياتها إلى السيد وزير المالية من أجل إصدار القرارات المناسبة بشأنها والتي تتلخص بالتالي: - تعديل دليل التسويات الجمركية بنسبة 50٪ عن الغرامات الجمركية ووضع حد على مخالفة المانيفست بـ (25000ل. س). - اعتماد نسب تسامح عرفي معقولة لمخالفة نقص المانيفست. - اعتماد مبدأ الشحنة الواحدة الـ (FCL) على السفن العامة بحمولة واحدة ولمستلم واحد. - العمل على إصدار مرسوم إعفاء من الغرامات والفوائد على القضايا الجمركية المتراكمة بمدة معينة أسوة بمكلفي الضرائب. - تسليم بضائع العبور (ترانزيت): والتي ترد باسم المصارف الخاصة أو العامة وعدم اكتفاء الجمارك بإذن التسليم الممنوح من قبل الوكيل وكتاب التعهد البنكي الصادر عن المصرف ومطالبتها بإبراز البوالص الأصلية ليتم تسليم البضاعة إلى مالكها الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة الترانزيت العربي والدولي عبر المرافئ السورية حيث يجب تسليم البضاعة المذكورة إلى أصحابها عن طريق أذونات التسليم الممنوحة من قبل الوكيل البحري وذلك لتسهيل وتسريع عملية الترانزيت. - السماح بإعادة تصدير البضائع المرفوضة بدون بيان أو غرامة: حيث تقوم الجمارك حالياً بإلزام أصحاب البضائع المرفوضة بتقديم وتنظيم بيان وقمع المخالفة وفق دليل التسويات بالرغم من عدم تسجيل بيان جمركي فيها وما يشكله هذا الأمر من عائق أمام تشجيع حركة التجارة وخصوصاً الترانزيت في المرافئ السورية حيث يجب الاكتفاء في هذه الحالات بالموافقة على إعادة التصدير بدون بيان وبدون غرامة. أخيـــــــــــــراً: نعود للتأكيد على أهمية وضرورة معالجة العقبات المذكورة أعلاه ونستغرب التأخير في هذه المعالجة ونستغرب أكثر أن يتم تشكيل لجنة عن السيد وزير المالية منذ منتصف 2007 لمعالجة بعض هذه العقبات لكنها لم تنجز عملها حتى تاريخه ولم يتم سؤالها عن سبب كل هذا التأخير. في كل الأحوال نضع كل ما ورد في هذه المادة الصحفية من عقبات وصعوبات أمام من يهمه الأمر ولاسيما أمام وزيري النقل والمالية آملين منهما التدخل المباشر وصولاً إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها المعالجة حرصاً على مرافئنا وقطاعنا البحري واقتصادنا الوطني. |
|