ألفا ليرة لمخالفة رمي الأوساخ من المركبات
دمشق الثورة محليات الخميس 15-7-2010م طالبت وزارة الداخلية من قادة شرطة المحافظات الإيعاز لكافة وحدات الشرطة التشدد في تطبيق الفقرة الثانية من البند رقم 8 من قانون السير الجديد التي تنص على اعتبار رمي الأوساخ والأشياء من المركبة
وهي في حالة السير أو التوقف نوعاً من المخالفات التي توجب العقوبة بمبلغ قدره 2000 ليرة مع حسم نقطتين في المخالفات الحضورية. جاء ذلك بناء على طلب وزارة الادارة المحلية الموجه لوزارة الداخلية للتشدد في تطبيق نص هذه الفقرة ضمن حملتها الوطنية (النظافة عنوان ومسؤولية) تطبيقاً للقانون 49 لعام 2004 المتعلق بالنظافة العامة.
|