|
الثورة وبناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته اتخذ قراره حيث حددت المادة الاولى معدلات القبول للطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية او ما يعادلها بعد طي علامة مادة التربية الدينية واختيار احدى اللغتين (الانكليزية أو الفرنسية بالنسبة للثانوية العامة). اذا كانت شهاداتهم تحتوي على هاتين اللغتين الراغبين في التسجيل في الجامعات الخاصة السورية بدءاً من العام الدراسي 2010 - 2011 وفق الآتي: 80٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كلية الطب. 75٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليتي طب الاسنان والصيدلة. 70٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليات العلوم الصحية. 65٪ من مجموع الدرجات عن الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها. 75٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف فروعها. 55٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية العامة للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات. 65٪ من مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية المهنية للتسجيل في باقي الكليات والاختصاصات. واشترط ان تكون الشهادة الثانوية متفقة مع الاختصاص الذي يرغب الطالب التسجيل فيه وفق الاسس المعتمدة في قبول الطلاب في مجلس التعليم العالي على ألا يزيد عدد المقبولين من حملة الشهادات المهنية على 5٪ من عدد الطلاب المحدد قبولهم سنوياً من مجلس التعليم العالي في كل كلية او اختصاص او برنامج. والمادة الثالثة حددت عدم قبول أي طالب زيادة على العدد المحدد من قبل مجلس التعليم العالي في كل كلية بالجامعة ويدخل في حساب هذا العدد الطلاب المنقولين اليها والطلاب المقبولين وفق المنح المخصصة لوزارة التعليم العالي. ولا يجوز القبول الا وفق مفاضلة تتم بين المتقدمين في كل كلية او اختصاص او برنامج بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص. ويجوز للجامعة الخاصة اقتراح معايير اضافية للقبول يقرها مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي. تعتمد المعدلات السابقة من هذا القرار عند تغيير القيد او التحويل المماثل بدءاً من العام الدراسي 2010 - 2011. عند التحويل المماثل من خارج القطر يشترط الا يقل معدل الطالب عن 10٪ من المعدلات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار مع مراعاة شرط الاقامة (ثمانية أشهر في العام الدراسي) والاحكام الواردة في المادة 51 من قواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة وتعديلاتها. |
|