|
دمشق وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 281 : رئيس الجمهورية بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2014 . يرسم ما يلي: المادة -1- تهدف وزارة التنمية الادارية إلى تنظيم وتطوير اداء الادارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الاداري من خلال تحديث القوانين والتشريعات الناظمة والتطوير المؤسساتي وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام تقانات المعلومات. المادة -2- تتولى وزارة التنمية الادارية المهام التالية: 1- وضع استراتيجية متكاملة للتنمية والتطوير الاداري تبدأ بتحديد دور الادارة العامة واعادة توزيع مسؤوليات التنمية بشكل يتناسب مع التوجهات الاقتصادية ويخدم اهداف التنمية. 2- مراجعة الانظمة الداخلية للجهات الحكومية بما في ذلك الهيكليات والاجراءات الادارية الموجودة في الادارة العامة ووضع الاطر العامة لتعديلها. 3- وضع اطر ونماذج ادارة الموارد البشرية وتحديث القوانين والاجراءات المتعلقة بها وعلى كافة الصعد بدءا من التعيين وقوانين العمل في الادارة ومعايير تقييم الاداء ونظم الحوافز والامان للعاملين في الادارة العامة. 4- وضع اطر برامج تاهيل وتطوير الكوادر البشرية ومراقبة واعتماد برامج تطوير الموارد البشرية التي تقوم بها الجهات العامة. 5- اقتراح التعديلات التشريعية والاجرائية الضرورية لتمكين التطوير الاداري ومراقبة توافقية التشريعات المقترحة قبل صدورها مع توجهات واستراتيجيات التنمية والتطوير الاداري. 6-الاشراف على مشاريع تطوير خدمات المواطن ومراقبة توافقيتها مع استراتيجيات التنمية والتطوير الاداري. المادة -3- وحدات التنمية الادارية: 1- تحدث بقرار من الوزير المختص او المدير العام المختص في كل وزارة او هيئة او محافظة او مؤسسة عامة وحدة للتنمية الادارية تحل محل مديريات التطوير الاداري الحالية وتتبع هذه الوحدات مباشرة إلى الوزير او المحافظ او المدير العام في هذه الجهات، كما تتبع فنيا إلى وزارة التنمية الادارية وتحدد هيكلياتها بقرارات تصدرها وزارة التنمية الادارية. 2- يتم وضع معايير انتقاء العاملين والمؤهلات المطلوبة لديهم في وحدات التنمية الادارية من قبل وزير التنمية الادارية وتقوم وزارة التنمية الادارية بالتدقيق بالتزام الجهات العامة بمعايير الانتقاء. 3- تقوم وزارة التنمية الادارية بتدريب وتأهيل العاملين في وحدات التنمية الادارية وتقوم باعتماد خطط التنمية الادارية ومراقبة تنفيذها وتقييمها وترفع نتائج التقييم إلى رئيس مجلس الوزراء. المادة -4- يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم قرارا يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لوزارة التنمية الادارية. المادة -5- يصدر ملاك الوزارة بمرسوم. المادة 6 يحدث في الموازنة العامة للدولة قسم وفرع باسم وزارة التنمية الادارية. المادة -7- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 19/11/1435 هجري الموافق لـ 14/9/2014ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد ** ** ** كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بتعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 21 تاريخ20/4/1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 41 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: 00المادة -1- تعدل البنود 1-2-5 من المادة 5 من القانون رقم 21 تاريخ 20/4/1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الاتي: المادة -5-1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الانتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم. 2- احلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه. 5- ادخال الاساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في اعداد الكوادر الفلاحية المختصة. 00المادة -2- تعدل المادة 6 من القانون رقم 21 تاريخ20/4/1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي: المادة -6- تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والانتاجي التي تتطلبها حاجة اعضائها ضمن اطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي: 1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الاساليب الحديثة في الزراعة. 2- الاسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض واستغلالها جماعيا. 3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف انواعها طبقا لحاجات اراضيها وحيواناتها واراضي وحيوانات اعضائها. 4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وادارة وتشغيل هذه الالات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الاعضاء بها. 5- ادارة واستغلال أراضيها والاراضي التي يعهد بها اليها. 6- الاسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لاعضائها بالتعاون مع الاجهزة المختصة. 7- القيام بعمليات الادخار لاعضائها وتطبيق شعار الادخار من أجل التنمية، كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها. 8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لصالحها أو لصالح أعضائها. 9- القيام بالمشاريع الانتاجية لصالحها كاقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الاراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية واقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لانتاجها. 10-ممارسة جميع الاعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والانظمة النافذة. 00المادة -3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في19/11/1435 هجري الموافق لـ14/9/2014ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |
|