|
دمشق إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1973 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1976 وبكل الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والأنظمة الأخرى). وكانت المديرية العامة للموانئ قد تقدمت بطلب بخصوص تسجيل سفينة بوليفية تحت العلم السوري لمنحها استثناء من أحكام القرار الوزاري 703 لعام 2003 بحيث يتم تسجيل السفينة المبنية أو المباعة في الخارج تحت العلم الوطني بموجب وثائق معتمدة لدى المديرية العامة للموانئ وذلك وفقاً لقرار يصدر عن الوزير وعليه فقد صدر القرار 1243 تاريخ 2009 المتضمن الوثائق المطلوبة لمنح السفينة شهادة تسجيل مؤقت وهي صورة عن فاتورة أو عقد البيع والوثائق التي تبين الأبعاد الرئيسية للسفينة والوثائق التي تثبت عنوان وجنسية المالك بالإضافة إلى صورة عن شهادة تصنيف سارية المفعول للسفينة لدى إحدى هيئات التصنيف المعتمدة من قبل المديرية. وحيث أن السفينة البوليفية المراد تسجيلها تحت العلم السوري استوفت جميع الشروط ما عدا شهادة التصنيف من إحدى الهيئات المعتمدة لأنها مصنفة لدى هيئة أخرى، فقد تم الطلب بإصدار قرار بهيئات التصنيف المراد اعتمادها ليصار إلى تسجيل السفن التي ترغب التسجيل تحت العلم السوري. |
|