تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأســد يصدر أربعة مراسيم تشريعية تتعلق بإعفاء قروض الصناعيين والمصرف الزراعي وصندوق تداول الأعلاف من الغرامات .. وخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات المصنوعة محلياً

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الخميس 7-5-2009
المرسوم 28‏

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 28 للعام 2009 والقاضي باعفاء القروض والتسهيلات الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الاداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة‏

مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد على الفائدة العقدية في حال سداد كامل الاقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية حتى تاريخ 31/12/2009.‏‏‏

ونص المرسوم على ان توقف اجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني وان يوقف تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى 31/12/2009.‏‏‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏‏‏

مرسوم تشريعي رقم 28‏‏‏

رئيس الجمهورية‏‏‏

بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏‏‏

المادة 1: يعفى اصحاب القروض والتسهيلات الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم المستحقة الاداء وغير المحصلة تجاه المصارف العامة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من جميع الفوائد والغرامات التي تزيد على الفائدة العقدية في حال سداد كامل الاقساط المستحقة بما فيها الفائدة العقدية حتى 31/12 /2009.‏‏‏

المادة 2: توقف اجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المدين والكفلاء اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وحتى 31/12 /2009.‏‏‏

المادة 3: اذا كان المدين قد قام سابقا بتسديد فوائد وغرامات تزيد على قيمة الدين الاصلي والفائدة العادية العقدية لا يحق له مطالبة المصرف بهذه الزيادة.‏‏‏

المادة 4: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏

المادة 5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏‏‏

دمشق في 10/5/1430 هجري الموافق 4/5 /2009 ميلادي.‏‏‏

المرسوم 29‏‏‏

كما اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2009 والقاضي باعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد على الفائدة العقدية شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي بتاريخ 31/12 /2011 على ان يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام 2009.‏‏‏

ونص المرسوم على ان تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا المرسوم سدادا لاصل الدين ولايحق للمدين استردادها.‏‏‏

ولا يشمل هذا المرسوم قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة.‏‏‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏‏‏

المرسوم التشريعي رقم 29‏‏‏

رئيس الجمهورية‏‏‏

بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏‏‏

المادة 1: تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد على الفائدة العقدية شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي حتى 31/12/2011 م على ان يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام 2009.‏‏‏

المادة 2: تتمثل الفوائد المعفاة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي بالفائدة المحتسبة على القروض المشمولة باحكامه زيادة على الفائدة العقدية.‏‏‏

المادة 3: تحتسب الفوائد العقدية الواجبة التحصيل على القروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد.‏‏‏

المادة 4: تعتبر الفوائد المحصلة زيادة على الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي سدادا لاصل الدين ولايحق للمدين استردادها.‏‏‏

المادة 5: لايستفاد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في حال عدم الالتزام بشروط التسديد المحددة في المادة 1 ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه (اصل وفوائد وتوابع) وفق القوانين والانظمة النافذة.‏‏‏

المادة 6: لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة.‏‏‏

المادة 7: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏

المادة 8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏‏‏

دمشق في 10/5/1430 هجري الموافق لـ 4/5 /2009 ميلادي.‏‏‏

المرسوم 30‏‏‏

واصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2009 والقاضي باعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم شريطة الالتزام بتسديد ارصدة القروض المستحقة الاداء على اقساط سنوية متساوية مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 1/1/2010.‏‏‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏‏‏

المرسوم التشريعي رقم 30‏‏‏

رئيس الجمهورية‏‏‏

بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏‏‏

المادة 1: أ - تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد اصل القروض وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏

ب- تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لاصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة على أصل القرض.‏‏‏

المادة 2: تسدد ارصدة القروض المستحقة الاداء على اقساط سنوية متساوية مدة خمس سنوات يستحق القسط الاول منها بتاريخ 1/1/2010.‏‏‏

المادة 3: لايستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الاقساط السنوية المترتبة عليه وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه (أصل وفوائد) وفق القوانين والانظمة النافذة الا اذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.‏‏‏

المادة 4: يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏

المادة 5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏‏‏

دمشق في 10/5/1430 هجري الموافق لـ 4/5 /2009.‏‏‏

المرسوم 31‏‏‏

كذلك اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2009 والقاضي بالغاء الفقرتين أ وب من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31/3/2007 ويستعاض منهما بما يلي:‏‏‏

أ- يضاف إلى احكام الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/4/2004 المعدلة بالفقرة ب من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 البند التالي:‏‏‏

5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنوعة محليا تتخذ قيمة الاجزاء والمكونات المستوردة المتخذة اساسا لاحتساب الرسوم الجمركية اساسا لحساب الرسم بعد اضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم إلى هذه القيمة اما بالنسبة للاجزاء والمكونات المصنعة محليا فتتخذ تكلفة هذه الاجزاء اساسا لحساب الرسم المذكور ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط.‏‏‏

وينص المرسوم على ان تبقى السيارات السياحية التي استوردت اجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31/3 /2007.‏‏‏

كما ينص على ان يتم خفض رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة 50 بالمئة عن المكونات المصنعة محليا من قبل مصانع السيارات السياحية المرخصة اصولا من وزارة الصناعة مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم.‏‏‏

وفيما يلي نص المرسوم مرسوم تشريعي رقم 31‏‏‏

رئيس الجمهورية‏‏‏

بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏‏‏

مادة 1: تلغى الفقرتان أ وب من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31/3/2007 ويستعاض منهما بما يلي:‏‏‏

أ- يضاف إلى احكام الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16/4/2004 المعدلة بالفقرة ب من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 البند التالي:‏‏‏

5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنوعة محليا تتخذ قيمة الاجزاء والمكونات المستوردة المتخذة اساسا لاحتساب الرسوم الجمركية اساسا لحساب الرسم بعد اضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم إلى هذه القيمة اما بالنسبة للاجزاء والمكونات المصنعة محليا فتتخذ تكلفة هذه الاجزاء اساسا لحساب الرسم المذكور ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط.‏‏‏

ب- تبقى السيارات السياحية التي استوردت اجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31 /3/2007.‏‏‏

مادة 2 : يتم خفض رسم الانفاق الاستهلاكي بنسبة 50 بالمئة عن المكونات المصنعة محلياً من قبل مصانع السيارات السياحية المرخصة اصولا من وزارة الصناعة.‏‏‏

مادة 3: يسري مفعول التخفيض الوارد في المادة 2 الآنفة الذكر مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.‏‏‏

مادة 4: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.‏‏‏

مادة 5: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏‏‏

دمشق في 10/5/1430 هجري الموافق لـ 4/5 /2009 ميلادي.‏‏‏

***‏‏‏

الحسين: المراسيم تسهم في مساعدة المنتجين الصناعيين والزراعيين‏‏‏

هذا وقد أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان المراسيم التشريعية ذوات الارقام 28 و29 و30 و 31 تعد انجازا مهما سيسهم في مساعدة المنتجين وبشكل خاص الصناعيين والزراعيين في ظل ظروف الازمة العالمية وظروف الجفاف.‏‏‏

وحول المرسوم رقم 28 أوضح الدكتور الحسين في تصريح لسانا أن صدور هذا النص التشريعي جاء لمؤازرة الصناعيين ومساعدتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل ظروف الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة وبذلك يستفيد الصناعيون السوريون من مزايا هذا المرسوم التشريعي اضافة إلى مزايا المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2009 الذي ألغى جميع الغرامات والجزاءات على الالتزامات الضريبية.‏‏‏

وقال وزير المالية انه من المهم الاشارة إلى أن المرسوم رقم 28 وضع موضع التنفيذ الفعلي من تاريخ صدوره لافتا إلى أن قروض الصناعيين المستحقة الاداء مع فوائدها العادية لمصلحة المصرف الصناعي وحده تبلغ نحو 9.14 مليارات ليرة سورية أما الغرامات وفوائد التأخير عليها فتبلغ نحو 2.1 مليار ليرة سورية.‏‏‏

وأضاف الدكتور الحسين ان المرسوم رقم 29 يشكل دعما كبيرا للاخوة الفلاحين وقطاع الزراعة عموما حيث يعد من أفضل ما صدر في هذا الصدد ويتضمن مزايا عديدة منها الغاء الغرامات وفوائد التأخير وكل ما يزيد على أصل القرض والفائدة العادية وكذلك احتساب فوائد التأخير المرسملة سابقا والمسددة سدادا لاصل القرض مع الفائدة العادية في حال التزام الفلاحين بالسداد حتى 31 /12/2010 مع تسديد ثلث هذه الالتزامات خلال عام 2009 اي ان الفلاحين سيستفيدون من فترة مدتها نحو ثلاث سنوات وثمانية محاصيل شتوية وصيفية ويمكنهم برمجة سداد التزاماتهم خلال هذه الفترة.‏‏‏

وأكد وزير المالية أهمية هذا المرسوم لأنه جاء في ظل ظروف الجفاف التي سادت في القطر خلال السنوات الاخيرة وبصيغة مفيدة جدا وقد وضع موضع التنفيذ فور صدوره لافتا إلى أن القروض الاجمالية للمصرف الزراعي مع فوائدها تبلغ 6.26مليارات ليرة سورية أما القروض المستحقة الأداء مع فوائدها والمشمولة بهذا المرسوم فتبلغ نحو 11 مليار ليرة سورية وتتجاوز الغرامات وفوائد التأخير عليها التي يمكن أن تعفى بموجب المرسوم ملياري ليرة سورية في حال التزام الاخوة الفلاحين بالسداد حسب أحكامه.‏‏‏

وأوضح الدكتور الحسين أن المرسوم رقم 30 مفيد للغاية بالنسبة لاصحاب الثروة الحيوانية في ظل ظروف الجفاف التي سادت مؤخرا وما تعرض له المربون وقطعانهم من اثار سلبية بسبب الجفاف كما ان المرسوم رقم 31 يعمل على تشجيع صناعة السيارات ومكوناتها في سورية بدلا من استيرادها من الخارج اي ان هذا التشريع يعد دعما للصناعة المحلية للسيارات وكذلك لتصنيع مكونات السيارة محليا.‏‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية