تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تناول المسكرات ومخالفة قانون السير يُعطل عقد التأمين الإلزامي

حلب
الثورة
مصارف و تأمين
الأثنين 15/9/2008
بمشاركة السيد عبد العزيز صليبي مدير فرع المؤسسة العامة السورية للتأمين في حلب , والقاضية غصون زكرت , والمحامي إحسان شحادة , أقامت رابطة الحقوقيين بحلب ندوة بعنوان /عقد التأمين الإلزامي في ضوء التشريعات المستجدة/ .

وبيّن المشاركون أنّ عقد التأمين يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن له , وذلك وفق القانون المدني , الذي يوجب بأن يكون محل التأمين مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص عند وقوع خطر معين , فعقد التأمين الإلزامي هو التأمين تجاه الغير الناجم عن استعمال المركبة.‏

وأوضحت القاضية زكرت أنه يمكن لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض للغير إذا كان سائق المركبة وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق تخوله قيادة المركبة التي يركبها , أو كانت تلك الرخصة منتهية أو ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة أسبوع يحظر على السائق قيادتها. وكذلك إذا كان السائق وقت وقوع الحادث تحت تأثير مسكر أو مخمور أو عقار طبي واستعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لأجلها أو مخالفة تشريعات السير المعمول بها أو استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو للنظام العام شريطة أن تكون المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث أو استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية واستعمالها في سباق سيارات محلي أو دولي أو منظم أو اختبارات تحمل المركبات وإذا أخل المؤمن له بأي من الواجبات المترتبة عليه بموجب عقد التأمين , كأن يكون الحادث متعمداً من قبل السائق , ويجوز لجهة التأمين في مثل هذه الحالات الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته إلى الغير أو إذا كان الضرر ناجماً عن حادث سببته مركبة مسروقة أو أخذت غصباً.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية