|
جامعات وتوضيح الأسس التي استندت عليها الوزارة في تعديل القرار القديم.. وللوقوف عند هذه القضية توجهنا للدكتور محمد فائد حاج حسن مدير الشؤون التعليمية في وزارة التعليم العالي الذي أوضح بالقول: من حيث المبدأ الشروط الواردة في إعلان المعيدين لمصلحة الكليات المحدثة في الجامعات رقم /9580/ مأخوذ حرفياً من قرار مجلس التعليم العالي رقم /2/ تاريخ 16/9/2007والمتضمن من جملة ما تضمنه الشروط الواجب توافرها في المعيد المعين. وفق إعلان ومنها شرط السن, الذي لا يمكن تعديله أو تجاوزه إلا بقرار مجلس تعليم عال آخر.. والسن المحدد في إعلان المعيدين يتماشى مع العمر المحدد للتأجيل الدراسي في شعب التجنيد العامة بشكل عام... أما بالنسبة للاختصاصات الواردة في الإعلان المذكور فإن المجالس الجامعية (مجلس قسم, مجلس الكلية, مجلس جامعة) هي المسؤولة عن تحديدها حسب الحاجة.. وقد جاء في قرار مجلس التعليم العالي رقم /2/ تاريخ 16/9/2007 في المادة /11/ أنه: يتم التعيين في وظيفة معيد وفق القواعد والشروط المبينة التالية: تعيين معيد في كليات الطب, يجب التقيد بالشروط القانونية الأساسية التالية: - التقدم إلى إعلان وفق الشروط المبينة في الفصل الرابع. - أن يكون من السوريين أو من في حكمهم.. - ألا يزيد عمره على /27/ سنة ميلادية لحملة الإجازة في الطب في سنة الإعلان.. - ألا يزيد عمره على/28/ سنة ميلادية لحملة شهادات الدراسات العليا في الطب أو ما يعادلها في سنة الإعلان.. وفي تعيين المعيد في الاختصاصات الأخرى, يجب ألا يزيد عمر المتقدم على/25/ سنة, وألا يزيد عمر المتقدم على /27/ سنة ميلادية لحملة شهادة الماجستير في سنة الإعلان.. وألا يقل معدل الإجازة الجامعية المطلوبة عن 65%.. وتضاف إلى معدل الإجازة الجامعية ثلاث درجات إذا كان المرشح يحمل شهادة الماجستير, شريطة أن تكون الشهادة الأخيرة متوافقة والاختصاص الدقيق المعلن عنه.. قواعد تعيين المعيدين وفق إعلان: جاء في المادة 12 من الفصل الرابع حول قواعد تعيين المعيدين وفق إعلان: يتعين في المتقدم لشغل وظيفة معيد وفق إعلان أن تتوافر فيه إضافة إلى ما ذكر الشروط الآتية: - لا تقبل طلبات الناجحين في إعلانات المعيدين السابقة... - لا تقبل طلبات الناجحين في إعلانات البعثات العلمية وكذلك المحرومون من حق الترشيح لأي بعثة كانت.. - لا تقبل طلبات الموفدين سابقاً أو حالياً أو من هم قيد الإيفاد.. - تطابق اختصاص الماجستير مع الاختصاص الدقيق المعلن عنه للاستفادة من شرط السن المحدد للماجستير.. - لا تقبل طلبات المعاقبين أثناء حياتهم الجامعية بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (13,12,11,10,8,7,6..,) وجاء في المادة 17 من الفصل الخامس: يجوز تعيين الخريج الأول من السوريين ومن في حكمهم, في كل كلية أو قسم أو تخصص مانح درجة الإجازة في نظام التعليم العام معيداً في الكلية التي تخرج فيها دون إعلان أو مسابقة على ألا يتجاوز عمر الطالب 28 عاماً في سنة التخرج.. |
|