|
دمشق واجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية الواقعة ضمن حدود المنطقة وتصحيح اوصافها وافرازها عاديا وطابقيا وتعديل الصحيفة العقارية وفقا للاحكام والأصول الناظمة لعمل السجل العقاري.
وبين السيد محمد درموش مدير عام المصالح العقارية ان الاسبوع القادم سيشهد تشكيل اللجان المختصة في المحافظات لدراسة المناطق المشمولة بالقانون ويأتي لاحقا قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق المشمولة وقرار وزير الزراعة بافتتاح اعمال النفع العام في تلك المناطق حسب الاولوية وقرار رئيس اللجنة القضائية بالعمل في هذه المناطق. وجاءت التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزير الزراعة الاسبوع الماضي لتحدد الية تنفيذ احكام القانون والشروط والاسس اللازمة لتعيين المناطق الخاضعة لاحكامه و انواع القيم والسلف والرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من احكام القانون . ويتعين في تحديد المنطقة المنصوص عليها في القانون توافر الشروط الآتية: ان تكون عقاراتها واجزاء عقاراتها محددة ومحررة ومسجلة في السجلات العقارية استنادا لقرارات القاضي العقاري او محاكم الاستئناف القطعية. ان تكون عقاراتها واجزاء عقاراتها متصلة يمكن حصرها بنطاق واحد. ان تكون العقارات المشمولة بأحكام القانون 3 قد انتهت فيها اعمال الاستصلاح وصدر بشأنها قرار التوزيع النهائي ونفذ في السجل العقاري. ألا تقل نسبة البناء عن 50٪ من اجمالي مساحتها. ألا تقل المساحة الاجمالية للمنطقة عن الآتي: /2/هكتار: داخل المخططات التنظيمية المصدقة /5/هكتارات : في باقي المناطق . ألا يكون قد صدر بشأنها مراسيم باحداثها منطقة تنظيمية . ألا تكون مستملكة ومسجلة في السجل العقاري باسم الجهة المستملكة ويعد ايداع البدل النقدي للاستملاك بمثابة التسجيل في معرض تطبيق القانون. يجوز تطبيق القانون على التجمعات السكانية المشادة على العقارات واجزاء العقارات الصادر بشأنها قرارات نفع عام ولم يصدر بشأنها جدول الملاك النهائي . |
|