|
شؤون سياسية وحتى اليوم 2008, ومن هؤلاء تشكل ما أضحى يعرف بظاهرة اللاجئين الفلسطينيين الموزعين على أرجاء المعمورة كافة وخاصة المعمورة العربية التي كانت تسمى سلفا ب(الوطن العربي) وباسم هؤلاء وبسبب مأساتهم تشكل ما بات يسمى بحق العودة: ذلك الحق الذي انبنى عليه, وصدر بشأنه عشرات القرارات والتوصيات الدولية, وعقدت بشأنه آلاف المؤتمرات والندوات, وللأسف ذهبت كلها أدراج الرياح بسبب ممالئة الغرب وتآمره مع (إسرائيل) لانتزاع وطن من أهله, ومصادرته مدى الحياة: في أبشع جريمة ضد الإنسانية, جريمة وفقا للقوانين الوضعية- قبل السماوية- لاتسقط بالتقادم. إن العودة ليست حلما, بل حق أقرته المواثيق الدولية, عودة إلى البيت الذي طرد منه الفلسطيني وليس إلى أي مكان آخر داخل فلسطين كما تحاول أن تفرضه محاولات التسوية الجديدة منذ أوسلو وحتى مارثون أولمرت أبو مازن التفاوضي العبثي وحق العودة تعني حق الحصول على الجنسية الفلسطينية دون قيود. إن أبرز وأقدم قرار صدر عن الأمم المتحدة بشأن حق العودة هو القرار رقم 194 الصادر يوم 11 أيلول 1948 يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض ( وليس: أو التعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم يعارضه إلا الكيان الصهيوني وأميركا. وحق العودة أيضا تابع من حرمة المليكة الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد. وبالرغم من عدم تطبيق القرار 194. إلا أن ذلك لايدل على سقوطه, حيث إنه ينظم حقا لا يسقط بالتقادم, مهما طالت المدة التي حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم, لأنه حق غير قابل للتصرف. وهذا يعني أنه من الحقوق الثابتة الراسخة, مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن, ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل, ولا تسقط أو تعدل أو يتغير مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع, حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أي أنه لا يسقط بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه, إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط, وهذا بالطبع جريمة وطنية وفقا للدراسة المهمة للباحثة ( فجر عاطف) والمعنونة ب ( حق العودة إثباتات القانون ومخاطر التسوية). ومن جهة أخرى فباجتماع الحقوق الشخصية الفردية, وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946, وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقا غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974 يصبح بذلك حق العودة حقا جماعيا أيضا. وعليه فكل اتفاق على إسقاط حق غير قابل للتصرف, باطل قانونا, كما أنه ساقط أخلاقيا في الضمير الفلسطيني والعالمي, وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانونا, إذا أسقطت حقوقه. إن الرد على ما ظل قادة الكيان الصهيوني يزعمونه بأن لهم الحق في دولة وفقا لقرار التقسيم, فبخلاف التأكيد على وجهة النظر الرافضة لهذا القرار- فقد أعلن الكيان الصهيوني حينها أن شرعيته الدولية تنبع من قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/11/1947, والذي يوصي ( ولا يلزم) بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية, وهو القرار نفسه الذي لم يدع أبدا إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة, بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية, وأيضا حق الانتخاب والترشيح, وجعل مثل هذا الحق لليهود في الدولة العربية المقترحة, إذن فقرار 181 لم ينشئ دولتين عنصريتين إحداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة والقول بذلك هو خاطئ قانونا وعنصريا في الوقت نفسه وقد كان الإقرار بذلك مع الإلزام بقرار 194 شرطين لقبول عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة( فجر عاطف- مصدر سابق). ووفقا للمواثيق الدولية فإن للاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض العام وحسب قرار 194 لكل ما خسروه ماديا ومعنويا منذ 1948 فلهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم لمدة نصف قرن أو يزيد والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة, والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانئ والمياه والمعادن والأماكن المقدسة, مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع والتمييز العنصري والسجلات الوطنية والآثار الحضارية. ولهم أيضا الحق في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والجرائم ضد السلام وهذه القوانين والحقائق موجودة في الأمم المتحدة وتم تطبيق أغلبها في حالات مماثلة. ويحدثنا التاريخ أنه قد صدرت من الأمم المتحدة عشرات القرارات التي تتناول موضوع اللاجئين, فبتاريخ 14 (تموز) 1967, أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 237, وأشار فيه ما نصه أنه إنما:( يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية, وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال), وهو في ذلك لايؤكد فقط على حق العودة, بل يؤكد مفهوم أن الأمر كان تهجيرا قسريا وأنه يعد أثرا من آثار الاحتلال والعدوان, كما يؤكد القرار 3236(تشرين الثاني) 1974 أن حق الفلسطينيين, غير القابل للتصرف, هو العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها, بل وطالب القرار بإعادتهم بنص قاطع وصريح وسنذكر لاحقا نماذج من القرارات الدولية التي تؤكد هذا الحق ولكن دعونا نلمس الأبعاد الديموغرافية والسياسية لقضية حق العودة, أولا ثم نتناول جوانبها الأخرى ومواثيقها الدولية. وبعودة إلى التاريخ القريب يتبين لنا خطورة قضية اللاجئين وحق عودتهم فلقد نشرت وكالة الغوث ( الأنروا) إحصائية لعام 1995 وردت في صحيفة الحياة يوم 1/7/1996 تحت عنوان الانتشار الفلسطيني ) أوضحت أن مجموع المقيمين في الدول العربية المجاورة من فلسطينيي الخارج هو 3127375 غالبيتهم في الأردن حيث يعيش 2145451 , ومنهم في لبنان 550000 وفي سورية 374000 ومصر 057791, كما أوضحت أن مجموع المقيمين من فلسطينيي الخارج في منطقة الخليج 370359 نسمة أكثرهم في السعودية حيث يعيش 240128, ومنهم في الكويت 26000, وفي البحرين وقطر والإمارات العربية 104225 كما يعيش في العراق وليبيا 73359 نسمة, وفي باقي الدول العربية 3656833 من فلسطينيي الخارج يمثلون نحو 47.5% من مجموع شعب فلسطين العربي وهناك 224241 نسمة في الولايات المتحدة الأميركية و244722 نسمة في أقطار أخرى من عالمنا, بما يمثل 6,90% أي أن فلسطينيي الخارج يمثلون 53.9% من مجموع الشعب الفلسطيني العربي البالغ حسب هذه الإحصائية 7697930 نسمة وهذا يعني أن عدد فلسطينيي الداخل الموجودين اليوم على أرض فلسطين هو 3572134 نسمة منهم 1064975 في فلسطين المحتلة عام 489وفي القدس الشرقية المحتلة عام 6719 و 950345 في قطاع غزة و1556814 في الضفة الغربية, كما أن العدد الكلي لفلسطينيي الخارج هو 4125796 نسمة حسب هذه الإحصائية التي تعود إلى عام 1995. |
|