تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية

بورصات
الأربعاء 13/2/2008
رهاده عبدوش

منذ إحداث هيئة الأوراق المالية بموجب القانون رقم/22/ 2005م وضع ضمن نصوصه هدفا أساسيا هو حماية المواطنين

من الممارسات الخاطئة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب ما جعله يخضع جميع الجهات التي لها علاقة بشكل أو بآخر الى رقابة الهيئة وإشرافها وهي الشركات المصدرة للأوراق المالية, شركات الخدمات والاستشارات, مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها, والأسواق المالية, وشركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.‏

وبموجب المادة/16/ من ذلك القانون أعطي للهيئة حق إجراء أي تحقيق أوتفتيش أو تدقيق بإشعار مسبق أو من دونه لتحديد ما إذا كان أي من تلك الجهات قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة للقوانين والأنظمة ما يستوجب بالتالي رفع ملف التحقيق الى مجلس المفوضين الذي يحيله بدوره الى القضاء المختص.‏

وقد حددت المخالفات والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون في المادة /17/ منها كمخالفة الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون, وعدم استجابة أي شخص أو جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتقديم الوثائق أوالمستندات اللازمة خلال المدد والمهل المحددة, وتقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة في أي من الوثائق أو المستندات المقدمة للهيئة, وعرض أوراق مالية أو بيعها بالاستناد الى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة, استغلال شخص ما بحكم وظيفته أومركزه لمعلومات داخلية أو سرية تتعلق بأوراق مالية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية أو إفشاء هذه المعلومات لغير الشخص المختص أو القضاء, وبث أو توزيع الشائعات بغرض التأثير على السعر أو سمعة الشركة المصدرة للأوراق المالية, تصديق مدقق الحسابات أو المحاسب على بيانات مالية تتعارض مع المركز المالي للشركة والقناعات الحقيقية لمكتب الاستثمارات المالية أوالاستثمارية, وبيع أوراق مالية أوالتصرف بها دون تفويض خطي من مالكها أو دون وجود اتفاقية تخوله بذلك, عدم توزيع نشرة الاصدار المعتمدة من الهيئة على جمهور المستثمرين, وغير ذلك من خداع أو تدليس أو ما شابه.‏

وكذلك حددت المادة /18/ من قانون الهيئة العقوبات بدءاً بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وانتهاء بثلاث سنوات وبغرامة مالية تم تحديد مقدارها بالمرسوم الصادر برقم /151/ وتاريخ 5/4/2007م بناء على اقتراح مجلس المفوضين بهذا الخصوص.‏

من هنا نجد أن المواد القانونية /16/17/18/ حاولت العمل على تنشيط وتنمية مناخ الاستثمار والادخار بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني لازدهاره وتطويره من خلال حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية فهي تطمئنهم وتسهل عملية استكتابهم وتدعمها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية