تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية لنظام الفوترة .. المالية والاقتصاد تحددان العقوبات الرادعة

دمشق
اقتصاديات
الخميس 14-1-2010
أمير سبور

تدرس الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتعاون مع الجهات المعنية في الوزارات المختصة امكانية الوصول الى صيغة نهائية لاعتماد الغرامات المترتبة على عدم الالتزام

بنظام الفوترة من خلال العودة الى صيغ ونصوص قانونية لاجراءات رادعة صدرت بموجب مراسيم وقوانين خلال السنوات القليلة الماضية والتي حددت العقوبات والغرامات القانونية المتوجبة مع عدم ابراز القيود المحاسبية وهذا ما بينته الدراسة التي تجريها الهيئة من خلال قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وخاصة المادة 18 منه و المادة السادسة وايضا المواد 14-15-23 التي حددت الغرامات المتوجبة على عدم ابراز فواتير الشراء والبيع او رفض تقديم تلك المستندات والوثائق المتعلقة بها وايضا ما نص عليه قانون الاستعلام الضريبي رقم 25 الذي الزم المكلفين تقديم جداول وبيانات ووثائق للمتعاملين مع المكلف وايضا ما تضمنه القرار 1660 - و تاريخ 13/5/2008 الذي حدد اسس ومعايير تحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات لمستثمري المنشآت السياحية المكلفين باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي بالنسبة للمنشآت التي تستخدم السجلات والفواتير اليدوية والمنشآت التي تستخدم البرامج الحاسوبية.‏

واشارت مصادر الهيئة انه تم تحديد الحالات الاتية من واقعات التهرب الضريبي مثل استعمال فواتير غير ممهورة بخاتم الدوائر المالية المعتمد بالنسبة للمنشآت التي تستخدم السجلات والفواتير اليدوية وايضا اخفاء المبيعات كليا او جزئيا عن طريق التلاعب بالبرنامج الحاسوبي المستخدم او عدم ادخال المبيعات عليه وذلك بالنسبة للمنشآت الحاصلة على الموافقة باستخدام البرامج الحاسوبية هذا من جانب وزارة المالية اما من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة فأشارت الدراسة ان القانون 22 لعام 2000 حدد الغرامة بين 2000-30000 ليرة سورية على كل من امتنع عن اعطاء فاتورة نظامية او من اعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء كان مستوردا او منتجا او تاجر جملة اونصف جملة وايضا ما نصت عليه المادة 19-20 من قانون حماية المستهلك لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والذي عاقب بغرامة من 10-20 الف ليرة سورية لكل من يخالف احكام هذه المواد.‏

وايضا العقوبة بغرامة مابين 50-100 الف ليرة سورية لكل من يخالف احكام المادة 18 من قانون حماية المستهلك وما نصت عليه المادة 37 من قانون التجارة السوري تلك نصوص قانونية موجودة حاليا وهي في طريقها للتطبيق بهدف اعتماد نظام الفوترة وتداول الفواتير بين مختلف حلقات البيع في اسواقنا المحلية وتلك العقوبات ستكون في انتظار من يخالف نصوص هذه المواد بعد الوصول الى الصيغة النهائية لاعتمادها بشكل كامل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية