تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حدد السعر التفضيلي للحوالات بـ 700 ليرة للدولار.. المركـــزي: توســيـع مروحـــة المســـتوردات الممولـــة مـــن المصـــارف

دمشق
الصفحة الأولى
الجمعة 7-2-2020
مازن جلال خيربك

جملة من الإجراءات بادر مصرف سورية المركزي إلى اتخاذها في إطار سعيه لضبط عملية تمويل المستوردات وتقديم التسهيلات الخاصة بها، بالتوازي مع حرصه على تحفيز العملية الإنتاجية

‏‏

وتأمين المواد الاستهلاكية المستوردة ولا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطا في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية.‏‏

الإجراءات التي بادر مصرف سورية المركزي إلى اتخاذها شملت تسليم الحوالات الواردة عبر شركة ويسترن بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وكذلك تامين التمويل اللازم لتنفيذ جميع العقود التي تم إبرامها مع كل من السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لاستيراد المواد الاستهلاكية الأساسية (كالسكر والرز والشاي والتونة والسردين) استنادا إلى سعر الصرف وفق نشرة المركزي بواقع 435 ليرة للدولار الواحد.‏‏

كما اشتملت قائمة المحفزات التي بادر إليها المركزي ضمن ما اتخذه من اجراءات، اشتملت على تمويل مستوردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي بالسعر التفضيلي البالغ 700 ليرة للدولار الواحد عن طريق المصارف المخصص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أما فيما يتعلق بعمولات التحويل فسيعمل المركزي على وضع سقوف لها بحيث لا تتجاوز 15% لدى المصارف وشركات الصراف وذلك بإشراف مباشر من قبله، وبالنسبة لإعادة القطع التصديري فقد تم وضع آلية اختيارية تتضمن شراء القطع من المصدرين السعر التفضيلي البالغ حاليا 700 ليرة للدولار الواحد مع زيادة بنسبة 15% كحوافز تصديرية مع أفضلية في تمويل المستوردات للمصدرين بالسعر التفضيلي أيضا شريطة تقيم الوثائق المؤيدة للتصدير.‏‏

وضمن ذات السياق فقد عدّل مصرف سورية المركزي قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة في القطر المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، عملا بالتوجّهات الحكوميّة الهادفة إلى استمراريّة دعم العمليّة الإنتاجيّة وتحقيق القيمة المضافة والأمن الغذائي والدوائي وتوجيه موارد القطع الأجنبي نحو المواد الأساسيّة للمواطن ومستلزمات عملية الإنتاج.‏‏

المركزي عمم إلى كافّة المصارف العاملة في القطر (عامة وخاصة) المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي جملة من المحددات أولها تمويل إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتوريد المواد الأساسية « الأرز - السكر - الشاي - معلبات التونة والسردين- حليب الأطفال الرضع - الأدوية البشرية وموادها الأولية - البذور الزراعية - المتة - بيض التفقيس وصيصان لجدّات الفروج - بيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض - الزيوت والسمون النباتية الخامية) « استناداً إلى نشرة أسعار الصرف الخاصة بالمواد الأساسية الصادرة عن مصرف سورية المركزي والمنصوص عنها ضمن أحكام المادة الأولى من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 251/ل.أ تاريخ 05/02/2020. أما ثاني هذه المحددات فهو تمويل توليفة من المواد (المذكورة أدناه في الفقرة أ) وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف الممول استناداً إلى سعر الصرف التفضيلي (والمنصوص عنها ضمن أحكام المادة 6 من قرار لجنة إدارة المركزي رقم 250/ل.إ تاريخ 05/02/2020) والتي تشمل الأخشاب واللقاحات والمستحضرات البيطريّة وحليب الأطفال الرّضّع الأرز والمتة والذرة الصفراء العلفيّة والأسمدة والمبيدات الزراعيّة ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمتمّمات العلفيّة وزيت الأساس، إلى جانب الخميرة والمستلزمات والتجهيزات الطبيّة والشعير العلفي والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة عدا الأقمشة وكذلك المعدّات والكواشف المخبريّة والمحاليل الخاصة بها وصفائح الحديد ولفائف الحديد، وكذلك الزيوت والسمون النباتية الخامية والأبقار الحلوب وبيض التفقيس والصيصان لجدات الفروج، إلى جانب معلبات (السردين والتونة) والأحبار وبيض التفقيس وصيصان لأمات الفروج والبياض.‏‏

قائمة التمويل شملت أيضا السكّر الأبيض المكرّر والأدوية البشريّة وموادها الأولية وقطع التبديل لمعدّات وسائل الإنتاج أو النقل وكذلك السكر الخام وأنابيب الطاقة الشمسيّة ومستلزماتها وكسبة فول الصويا والسمسم والبذور الزراعيّة ومحضّرات تغذية للأطفال (سيريلاك) والشاي وبذور فول الصويا والمذيبات والمخفّفات (تينر عضويّة مركّبة) بالتوازي مع الأدوية البيطرية والنشاء والذرة والمولاس ومستلزمات صناعة الحقائب والأحذية عدا الجلود والبن غير المحمّص والقمح ونشاء البطاطا والحبيبات البلاستيكيّة.‏‏

كما شمل تمويل المواد وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي استنادا إلى سعر الصرف التفضيلي (في الفقرة ب) إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لصالح هذه الجهات (باستثناء تلك المنصوص عنها في البند أولاً اعلاه)، وكذلك (وفق ما تضمنت الفقرة ج) جميع المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي الزراعي غير المدرجة في القائمة أعلاه، شريطة قيام المستورد عند طلبه التمويل إرفاق كتاب صادر عن مديرية (الصناعة - الزراعة) حسب الحال يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها بموجب إجازة/موافقة الاستيراد والفواتير المقدمة تبعاً لها هي مواد أولية أو مستلزمات الإنتاج صناعي كان أم زراعي. ثالث المحددات التي وضعها المركزي شملت وجوب أن يتم استكمال تمويل إجازات وموافقات الاستيراد التي تم البدء بتمويلها قبل تاريخ صدور هذا التعميم استناداً إلى سعر الصرف واجب الاعتماد وفقاً للتفصيل المبين في البندين (أولاً وثانياً) المذكورين أعلاه ويتم استكمال استيفاء أية مبالغ تأمين بالليرات السورية أو تغطية بالليرات واجبة الاستيفاء والمنصوص عنها ضمن أحكام قرار لجنة إدارة المركزي رقم 1814/ل.إ تاريخ 15/12/2019، في حال أصبحت المادة الممولة تخضع للسعر المنصوص عنه في البند ثانياً أعلاه، مع وجوب تزويد مديرية العلاقات الخارجية خلال /4/ أيام عمل من نهاية كل شهر بتفاصيل عمليات التمويل المنفذة من قبل المصرف الممول، وذلك بصيغة ملف إكسل على قرص صلب (CD) وفق النموذج المرفق. تعميم المركزي أوجب أن تعتبر كافة التعاميم الصادرة سابقاً عنه والمتعلقة بتمويل المستوردات معدلة حكماً بموجب أحكام هذا التعميم.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية