|
دمشق وبحسب مصادر وزارة النقل فإن الاسباب الموجبة لاستصدار قانون المتروكات الجمركية تقوم على وجود صعوبات تعترض عملية التصرف بالبضائع المتروكة، والتي تشكل عائقاً امام استثمار مستودعات المرفأين ومستودعات مديرية الجمارك العامة بالشكل الامثل بما لا يؤثر سلباً على الطاقة التخزينية لاماكن الايداع كونها تشغل حيزاً لا يستهان به من المساحات المخصصة للتخزين كما تمثل عبئاً وخسارة مالية ناجمة عن ضياع بدلات المساحات التي تشغلها هذه البضائع ضمن اماكن الايداع التي تمثل الايراد الاساس لها بالاضافة الى نفقات ومصاريف المواد التي تشترى لمكافحة الحشرات والقوارض ضمن هذه المستودعات، مع الاشارة الى ان استمرار الوضع الحالي يحول قسماً كبيراً من المواد الى خردة لا يمكن بيعها إما لتقادمها أو لتضررها، وهذا كله يمثل اسباباً ملحة لاستصدار قانون يعالج هذه المشكلات.
من جانبه اوضح المهندس حسام الدوماني مدير النقل البحري بوزارة النقل انه تم تشكيل لجنتين مصغرتين في كل من مرفأي اللاذقية وطرطوس مهمتهما اعداد قوائم حصر وجرد كافة البضائع المتروكة التي يتوجب اتلافها ولم توافق الجهات المختصة على عملية الاتلاف (بيئة - زراعة - اقتصاد..) وقد عقد اجتماع مؤخراً في مبنى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية تم التوصل خلاله الى مسودة المرسوم التي اقترنت بموافقة ممثلي مديرية جمارك طرطوس ومديرية جمارك اللاذقية. وقد تضمنت المسودة المذكورة عدة بنود أهمها منح اصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً او ادارياً بتاريخ صدور القانون والمودعة في مستودعات وساحات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة مهلة شهرين بدءاً من اليوم التالي لصدور القانون لتسوية اوضاع بضائعهم، وفي حال تسوية اصحاب البضائع لاوضاعهم وفق احكام القانون تشكل في مديريات الجمارك الاقليمية والامانات التابعة لها لجان بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة ، بحيث تقوم اللجان باجراء البيع بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن، كما يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة والنفقات والبدلات التي تتوجب على البضاعة بعد اتمام عملية البيع (التفريغ والتحميل)، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ رسو المزاد عليه، مع اعفاء البضائع التي تقرر تسليمها الى احدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية من رسم الخزن وكافة النفقات والبدلات المرفئية، على ان يستوفى حاصل البيع من قبل امانات الجمارك في القطر ويحول رصيده من قبلها الى الخزينة العامة للدولة. اما بالنسبة للبضائع القابلة للبيع والمنتهية الصلاحية والتي لم يقم اصحابها بتسوية اوضاعها فيجري التعامل معها في حال تقرر اتلافها حيث يتم تحميل نفقات اتلافها والبدلات المترتبة عليها على اصحابها وفق الطرق القانونية وفي حال عدم معرفة اصحابها وعناوينهم يتم تسديد نفقات الاتلاف من قبل الجهة المودعة لديها حسب العائدية. |
|