تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


العلاقة الإيجارية بين القانون وتنفيذه ..!

شؤون محلية- ع.المكشوف
الثلاثاء 21/2/2006م
وليد محيثاوي

رغم اهمية التعديل الذي طال قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

والذي اخضع تأجير المحلات التجارية لشريعة المتعاقدين مما حل العديد من الاشكالات وبسط اجراءات المواطنين والجهات الحكومية ايضا الا ان العديد من الثغرات والاجتهادات التي طالت نص المادة الثانية وتحديدا الفقرة (ب) من القانون الذي انتظره الاف المواطنين ينهي اشكالاتهم فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الايجارية حيث نصت المادة بأنه يحق للمالك بالعقار انهاء العلاقة الايجارية بدفع تعويض مقداره 40% من قيمة العقار للمستأجر الا ان تغيرات هذا القانون من قبل محكمة النقض ومحاكم الصلح لنص المادة المطلق حرم شريحةواسعة من المواطنين من الاستفادة منه حين تم وضع اشتراطات في مناطق الشيوع بأن يكون المؤجر مالكا لنحو 50% ومافوق من اسهم العقار وهو شرط تعجيزي كما ان مناطق السكن المخالفة والعشوائية لم يشملها ذلك كونها بنيت على اراضٍ زراعية وغير منظمة وغير مفرزة ولايوجد فيها سندات تمليك كما هو الحال بمناطق التنظيم.‏

وبذلك فإن من يملك شقة سكنية بمناطق المخالفات وكان يستثمرها لايستطيع الاستفادة من القانون لان التفسيرات بعيدة عن نص المادة وبالتالي لم يستفد من هذا القانون سوى شريحة بسيطة من المجتمع في الوقت الذي كان فيه نص المادة واضحا وبذلك حصر تطبيقه بشريحة بسيطة ولم يحقق العدال المطلوبة حين جاء القانون عادلا عند منحه 40% من قيمة العقار للمستأجر عند انهاء العلاقة الايجارية في الوقت الذي يتم فيه اخلاء المستأجر في المحاكم المختصة للتقصير في الدفع او غير ذلك كما نص القانون دون الالتزام بالاشتراطات التي حددت لعملية انهاء العلاقة الايجارية دون دفع التعويض اللازم حتى ولو كان بمناطق المخالفات السكنية.‏

لذا نأمل من وزارة العدل اعادة النظر بالاجراءات المتخذة لتطبيق القانون رقم 6 كي تستفيد منه اكبر شريحة من المواطنين ووضع تعليمات واضحة من نص المادة التي جاءت مطلقة كي لايتم تفسيرها بأكثر من صورة من قبل القضاة والمحاكم وبذلك نكون قد حققنا العدالة لسائر افراد المجتمع.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية