|
دمشق الذي يهدف إلى تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة لمصالح العمال وصاحب العمل تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي في هذا المجال. وتركزت مداخلات الأعضاء خلال الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة المادة 65 من مشروع القانون حول ضرورة الخروج بمادة متوازنة تمنع التسريح غير المبرر وتحفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل وتضمن حسن سير العمل في المنشآت الاقتصادية بالقطاع الخاص حيث رأى بعض الأعضاء أن المادة لا تتوافق مع حق العامل في الحصول على العمل وسيكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة على علاقات العمل. وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض عن 150 مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل مع ذلك ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون. ورأى بعض الأعضاء أن إقرار المادة كما هي سيفرغ المادة 64 من مشروع القانون من مضمونها معتبرين أن المادة بشكلها الحالي تعطي أصحاب العمل صلاحية تسريح العمال تعسفيا وأنه يجب ضمان عودة العامل إلى عمله في حال عدم ثبوت المخالفات الموجهة إليه مع دفع كامل أجوره عن الفترة التي انقطع عن العمل فيها. وأجازت المادة 64 لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم أو إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر. كما أعطت المادة الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول المحاكمات أو إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة أو في حالة إفشائه الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها أو حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه. وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة تعديل المادة بحيث يعاد العامل إلى العمل في حال عدم ثبوت المخالفات الموجهة إليه وأن يكون للقضاء الكلمة النهائية في تحديد إعادته من عدمها معتبرين أن عدم إعطاء السلطة القضائية هذه الصلاحيات يشكل خللا في مبدأ التقاضي والعدالة. واعتبر بعض الأعضاء أن المادة كما وردت في مشروع القانون تحقق توازناً بين حقوق العمال وأصحاب العمل ولاسيما أنها أقرت تعويضاً مالياً مناسباً للعامل قبل تسريحه. ودعا بعض الأعضاء إلى رفع نسبة التعويض المادي إلى أجر خمسة أشهر عن كل سنة خدمة ورفع الحد الأعلى إلى 200 مثل الحد الأدنى للأجور معتبرين ذلك تعويضاً عادلاً عن حجم الضرر الذي يلحق بالعامل جراء تسريحه. وفي النهاية تم تأجيل البت بالمادة إلى جلسة اليوم بعد الاستماع إلى رد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف على المداخلات. وأحال المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع إمدادات المياه والصرف الصحى فى منطقة السيدة زينب الموقعة من بنك إعادة الإعمار الألماني ومشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة السورية ومؤسسة سعيد الخيرية ومشروع قانون القطن ومشروع قانون إحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ترتبط بوزير الإعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مركزها مدينة دمشق وتحل محل مديرية الإنتاج التلفزيوني التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الثنائي في مجال البريد والخدمات المالية الموقع في دمشق بتاريخ 10/5/2009 بين حكومتي سورية وتونس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها. كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية زيادة طبيعة الاختصاص للأطباء وإحداث مشفى عام متخصص بأمراض التلاسيميا للمساعدة في علاجهم وإمكانية اعتماد البناء الطابقي في المدارس حفاظاً على الأراضي الزراعية وتأهيل الكادر التعليمي بما يتناسب مع المنهاج الجديد. كما تطرقت الأسئلة إلى ضرورة إيجاد آلية لضبط خروج سيارات الأجانب والعرب الوافدين من غير السوريين وإمكانية السماح بتعيين عمال النظافة والحدائق بعقود سنوية وجعل الأولوية في المسابقات التي تجريها وزارة التربية للجامعيين وخريجي المعاهد حسب الأقدمية في التخرج. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. |
|