|
اقتصاديات الى قانون نموذجي اصدرته الامم المتحدة للتجارة الدولية وعلى قوانين مماثلة وضعت في بعض الدول العربية, كما سيجري بموجب مشروع القانون احداث الهيئة العامة لخدمات الشبكة . الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة قال في حديث للثورة: ان الغاية من القانون هو تشريع التوقيع الالكتروني في سورية وايجاد هيئة ناظمة مخولة بمنح التراخيص لمزودي الخدمات والاشراف على عملهم, كما ان التوقيع الالكتروني يعد احد اهم متطلبات الحكومة الالكترونية التي تسعى الحكومة الى تطبيقها عبر المعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وسيسهم هذا القانون في اعتماد آليات الدفع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لاحقا ً. واضاف صابوني: ان قانون التوقيع الالكتروني يتعلق بمجال المعلوماتية ولا يتطرق الى الاتصالات إلا بالحدود المرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات, وان هذا القانون يضع بنية ناظمة لعملية التبادل الالكتروني للمعلومات اي ان التوقيع الالكتروني يمكننا من اعتماد الوثيقة الالكترونية كوثيقة رسمية . وحول الاجراءات التي تجعلنا نضع توقيعاً الكترونياً على وثيقة رسمية واعتماد هذا التوقيع اوضح وزير الاتصالات: ان القانون يسمح بتأسيس شركات خاصة ولا يمنع ان تكون مؤسسة عامة لتقديم التوقيع الالكتروني وهي تصدر التوقيع الممكن استخدامه بناء على مجموعة من البيانات وبعد ذلك فإن المؤسسات يرخص لها وينظم عملها من قبل جهة مركزية عن التوقيع الالكتروني وهذه الجهة اسمها هيئة خدمات الشبكة. وبالنسبة للهيئة العامة لخدمات الشبكة بين د. الصابوني ان هذه الهيئة تقوم بالجانب التنظيمي لمنح وتجديد وتعليق وإلغاء التراخيص اللازمة لمزاولة اعمال خدمات التوقيع الالكتروني واصدار شهادات للتصديق الالكتروني ومنح وتجديد وإلغاء التراخيص للمسجلين المخولين بتسجيل الاسماء تحت النطاق السوري ووضع النواظم والضوابط لعمل المواقع على الانترنت او غيرها من الشبكات المعلوماتية واستضافتها في سورية بالاضافة الى وضع المواصفات والمعايير الخاصة بأمن وحماية الشبكات على مواقع الانترنت . واضاف : ان الهيئة تهدف ايضا الى فض النزاعات التي تظهر بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة عن طريق التحكم وتلقي الشكاوى من المستخدمين النهائيين في مجالات عمل الهيئة واتخاذ ما يلزم بشأنها بالاضافة الى ذلك اقتراح الخبراء التقنيين في مجال التوقيع الالكتروني الى الجهات القضائية عندما يطلب اليها ذلك . واشار الوزير الى ان هذه الهيئة تتولى اضافة الى الاعمال الناظمة, بعض الاحوال التنفيذية لصالح الحكومة في مجال الانترنت وهذه خطوة في اتجاه الحكومة الالكترونية وكيفية اعتماد الوثائق الالكترونية الحكومية التي ستكون بموجب قانون التوقيع الالكتروني لافتاً الى اعمال التجارة الالكترونية والعقود الالكترونية التي يمكن ان تحدث مثل تحويل الاموال بالصيغة الالكترونية والتعاملات الالكترونية العامة التي تحتاج الى تصديق وتوقيع وتكون ضمن نطاق التوقيع الالكتروني . واكد د. عماد الصابوني ان مشروع القانون انجز وارسل الى رئاسة مجلس الوزراء منذ ثلاثة اشهر وهو قيد النقاش حالياً ويوجد لجنة وزارية شكلت لدراسته. واضاف: ان واحدة من المزايا التي يقدمها التوقيع الالكتروني هو حماية الوثيقة والتوقيع من التعديل والتزييف, وان تزوير الوثيقة الورقية هي اسهل مبدئياً من تزوير وثيقة الكترونية.. لكن لا يخلو الامر من محترفين ليخترقوا بيانات التوقيع الالكتروني ويستخدموها بطريقة غير مخول لهم بذلك .. لذلك القانون وضع مجموعة من العقوبات لتواجه عمليات التزوير المحتملة للتوقيع الالكتروني او للوثائق الالكترونية . وحول العقوبات قال د.الصابوني: يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمئة الف ليرة سورية الى مليوني ليرة سورية كل من قام قصداً بارتكاب احد الافعال التالية: بتزوير او تعييب توقيع الكتروني او بيانات او منظومة انشاء توقيع الكتروني بأي طريق كان واستعمال توقيع الكتروني مزور او انشاء توقيع الكتروني معيب او شهادة تصديق الكتروني مزورة مع علمه بذلك بالاضافة الى التوصل بأية وسيلة كانت الى الحصول بغير حق على بيانات انشاء توقيع الكتروني او منظومة انشاء توقيع الكتروني او وثيقة الكترونية واختراق اي منها او اعتراضها اوتعطيلها عن اداء وظيفتها. كما يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من قدم اوراقاً او معلومات مزورة وغير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق الكتروني او تعليق العمل فيها والغائها بالاضافة الى افشاء اية بيانات تتعلق باستخدام التوقيع الالكتروني او التحقق من عائديته واستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من اجله من قبل احد العاملين لدى مزود خدمات التصديق الالكتروني ويكون المزود في هذه الحالة مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به العامل من غرامات اذا ثبت ان اخلال المسؤول عن الادارة الفعلية للمزود بواجباته قد أسهم في وقوع هذه الجريمة . وتكون العقوبة الاعتقال المؤقت اضافة الى الغرامة. |
|