|
دمشق ونصت المادة الاولى من القرار الاول رقم 1265 ان تلتزم مؤسسات وشركات الانشاءات العامة بالتعاقد مع الجهات العامة على تنفيذ المشاريع الداخلة في اختصاصها وفق احكام انظمة العقود النافذة لدى تلك الجهات مع مراعاة مايلي : - للوزير المختص الموافقة على تعاقد المؤسسة او الشركة بالتراضي لتنفيذ المشاريع العائدة للوزارة والجهات التابعة لها او المرتبطة بالوزير. -لرئيس مجلس الوزراء الموافقة وفي حدود حاجة المؤسسة او الشركة من المشاريع الجديدة على التعاقد بالتراضي مع احدى الجهات العامة لتنفيذ المشاريع الكبيرة الداخلة في اختصاص المؤسسة او الشركة والواردة في الخطط السنوية المعتمدة لتلك الجهة على ان تحدد حاجة المؤسسة او الشركة مع المشاريع الجديدة سنوياً من قبل هيئة تخطيط الدولة وبالتنسيق معها. وانهى القرار 1265 العمل بالقرار رقم 5541 تاريخ 14/7/.2003 ونص القرار الثاني 1267 ان ترصد الاعتمادات المالية للمشاريع الجديدة او الجاري تنفيذها من قبل شركات ومؤسسات الانشاءات العامة حسب مدة التنفيذ العقدية والبرامج الزمنية المقررة لوضعها في الاستثمار الفعلي في الاوقات المحددة لها وطلب الى جميع الجهات العامة التنسيق مع هيئة تخطيط الدولة لرصد الاعتمادات اللازمة للمشاريع وتحقيق الجدوى الاقتصادية من تنفيذها واعطاء الاولوية للمشاريع قيد التنفيذ وعدم تحميل مؤسسات وشركات الانشاءات العامة خسائر ناجمة عن توقف المشاريع بسبب نقص الاعتمادات. كما طلب القرار الثالث 1268 من جميع الجهات العامة عدم الزام مؤسسات وشركات الانشاءات العامة بتنفيذ اي عمل الا من خلال عقد مصدق من الجهات المختصة كما يطلب من المديرين العامين للمؤسسات والشركات وتحت طائلة المسؤولية عدم تنفيذ اية عقود او اعمال الا بموجب عقود نظامية مسبقة مع الجهة صاحبة المشروع او العمل على ان يتابع الوزراء المختصون تنفيذ مضمون هذا القرار. |
|