|
دمشق المسلكية أو التربوية أو التدريبية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها إضافة الى إصدار قرارات ترفيع معاون المدير العام والمديرين المركزيين وأعضاء اللجنة المركزية للترفيع باستثناء المدير العام للشركة- وإصدار القرار اللازم بتشكيل لجنة تقويم الاختراع أو العمل الابداعي أو الانجاز /الفقرة ب من المادة 29 من القانون/. وأوضح القرار منح الموافقة الخطية على النقل والندب والإعارة من الشركات الانشائية الى الجهات العامة الأخرى التابعة لوزارة الاسكان باستثناء المديرين وعمال الانتاج وإصدار قرارات منح العاملين إجازات خاصة بلا أجر باستثناء المديرين بمن فيهم العاملين الموفدين بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولاً وقرارات الإعادة للعمل بعد انتهاء مدة الاجازة وقرارات قطع الاجازة قبل انتهاء مدتها في ضوء مصلحة العمل. وذكر القرار الصادر تشكيل لجنة للنظر في طلبات العاملين المتقدمين بطلبات للحصول على الإجازة الدراسية في المادة 25 من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 ومنح الموافقة الخطية بالسماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها وضمن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص بما فيها تسمية خبراء لدى المحاكم. ونوه القرار الى منح العامل الذي انهيت خدمته تعويضاً عن شهر آخر إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لانجاز التسليم والاستلام بعد أخذ الموافقة المسبقة وإصدار قرارات التكليف بساعات العمل الإضافية - العمل الإضافي المقطوع- باستثناء المدير العام - وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ المحددة بموجب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1737 تاريخ 30/12/2004 وبين القرار منح سلفة على أجر العامل وفق التعليمات الصادرة عن وزارة المالية وإصدار قرارات منح العاملين تعويض الاختصاص وطبيعة العمل والتمثيل وتعويض المسؤولية باستثناء المدير العام وأخيراً إصدار القرارات اللازمة بمنح العاملين الذي تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويض الجولات باستثناء المدير العام /المادة 115 من القانون/. |
|