|
عين المواطن ستة آلاف عامل يعملون منذ عشرات السنين بشكل موسمي ويشكلون عصب العمل والعطاء في مؤسسة المحالج وتسويق الأقطان خلال فترة حلج الأقطان وإعدادها للتصدير والاستهلاك المحلي وكذلك خلال فترة صيانة وإصلاح الالات وتوابعها استناداً إلى أحكام المادة/146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام 2004 وأحكام النظام الداخلي للمؤسسة. نداء استغاثة هؤلاء أرسلوا إلينا نداء استغاثة يقولون فيه إن المؤسسة كانت تقوم بترفيع العمال الموسميين لديها كل /720/ يوماً استناداً لأحكام الفقرة السادسة من المادة /49/ من النظام الداخلي للمؤسسة والمعتمد بموجب القرار رقم/829/ لعام 1990 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً ورد كتاب إلى المؤسسة يشترط لاستحقاق العامل الموسمي أو المؤمن لعلاوة الترفيع أن يستمر بالعمل /720/ يوماً أي مدة سنتين بشكل متصل , وبالتالي فإن تعيين الموسميين بأمر بدء التعيين وحرمانهم من العلاوات التي حصلوا عليها يؤدي إلى تخفيض أجورهم التي هي بالأساس لاتكفيهم. قرار مجحف وظالم رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج أكد للعمال أن القرار ظالم بكل المعايير سواء على العامل أم على المؤسسة لأن انخفاض أجور العمال الذين اكتسبوا خبرة كبيرة أثناء أدائهم سيحجمون عن العمل لدى المؤسسة وهذا سيلحق ضرراً كبيراً على المؤسسة كونها تعتمد بشكل أساسي في عملها على العمال الموسميين. رأي المؤسسة للوقوف على حقيقة الموضوع توجهنا بمجموعة من الأسئلة إلى الاستاذ عيدو قدور غادر مدير الشؤون الإدارية والقانونيةفي المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وقد أكد لنا أن المؤسسة تستخدم هؤلاء العمال خلال موسم توريد الأقطان وحلجها وإعدادها للتصدير وصيانة الآلات أيضاً بما يتفق مع النظام الداخلي للمؤسسة. كما تقوم المؤسسة بمنح هؤلاء العاملين حوافز انتاجية ومكافآت تشجيعية ووجبة غذائية أسوة بالعمال الدائمين ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص. ترفيع مشروط أما فيما يتعلق بترفيع العاملين الموسميين فقد ورد كتاب من الجهاز المركزي للرقابة المالية تحت رقم 1566/5 تاريخ 23/12/2004 أن استحقاق العامل المؤقت للترفيع أسوة بالعامل الدائم مشروط باستمراره بالعمل مدة سنتين دون انقطاع. وهذا أيضاً ما أكد عليه كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت رقم م/2/757/ تاريخ 2/3/2006 كذلك تم توجيه كتاب إلى مجلس الدولة بتوقيع السيد وزير الصناعة لبيان الرأي القانوني حول استحقاق العمال الموسميين للترفيع فجاء الرد متضمناً أن استحقاق العامل الموسمي مشروط باستمراره في عمله مدة سنتين, وأن التعيين بالنسبة للعامل المؤقت يتم بأجر بدء التعيين المحدد في الجداول الملحقة بالقانون رقم/50/ لعام 2004 بصرف النظر عن خدماته السابقة. ومع ذلك لم تدّخر المؤسسة جهداً إيماناً منها بتحسين أوضاعهم المالية والمهنية فتم توجيه كتاب إلى وزارة الصناعة مفاده التوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى تعديل المادة /14/ من الصك النموذجي لاستخدام العمال الموسميين والمؤقتين بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /547/ تاريخ 7/2/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي: (يزداد أجر الفريق الثاني بمعدل ترفيع واحد عن كل /720/ يوم عمل متصلة أو منفصلة وتكون الزيادة وفقاً لنسب علاوة الترفيع المنصوص عليها بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة.وبما لايتجاوز السقوف المحددة بالقانون. فجاء الرد متضمناً العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال ووفق الرأي الصادر عن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع رقم /107/ تاريخ 26/9/.2006 كلمة حق نعود ونؤكد على رأي رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج بأن هذا القرار ظالم جداً على الجهتين: العمال والمؤسسة. فالمؤسسة بحاجة لهم كل عام وخير دليل على ذلك الكتب والمراسلات الموجهة من المؤسسة ومن وزارة الصناعة لتحسين وضعهم. من جهة ثانية تبلغ خدمات كل عامل أكثر من /15/ عاماً وهذا يعني نضوج خبرتهم والاعتماد عليهم فهل يُعقل تخفيض رواتبهم بعد ذلك إلى النصف?!. هذا سيضع العمال حكماً بين نارين إما القبول بالوضع الجديد على مضض أو ترك العمل إلى سوق البطالة, وبالتالي تضرر حوالي ستة آلاف عائلة من هكذا قرار. وتبقى الاستغاثة على طاولة الجهات المعنية. |
|