|
دمشق
وبحسب التعليمات التنفيذية التي ستنفذها مديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات ودوائر المنح لدى هيئة الاستثمار فإن المستورد وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد يقوم بتنظيم مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد وتسجيلها أصولاً لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار وفروعها أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات ويتم دراستها من حيث أحكام المقاطعة وأحكام التجارة الخارجية والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً. أما بالنسبة لمديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية في دمشق والمحافظات فتقوم قبل المنح بمخاطبة المصرف المعني لموافاتها بكتابين أولهما يتضمن ما يؤكد أن لدى صاحب مشروع الإجازة المذكورة إيداعات تعادل 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي(وفق النموذج 1 المعمم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية)، مع إتاحة الإمكانية للمصرف تحرير المبلغ المذكور بعد شهر من تاريخ كتابته في حال رغب صاحب العلاقة بذلك، أما الكتاب الثاني فيتضمن ما يفيد أنه تم إيداع وحجز مبلغ 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة الصادرة عن المصرف المركزي وحجز هذا المبلغ وعدم الإفراج عنه (إلا بموجب المادة 5 من القرار رقم 944) المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة (وذلك وفق النموذج 2)، بحيث يكون مجموع المبلغين بالكتابين ما يعادل 40% من قيمة الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية. تالياً لذلك وبناء على كتابي المصرف المعني تقوم مديرية الاقتصاد أو دوائر المنح باستكمال منح الإجازة أو الموافقة أصولاً والاحتفاظ بكتابي المصرف في أصل الإجازة، في حين تقوم مديرية الجمارك العامة بتوجيه الأمانات الجمركية بإصدار نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار وإرسالها إلى مديرية الاقتصاد أو دوائر المنح المعنية على أن تكون مطابقة للإجازة وبضاعتها وقيمتها، أما مديرية الاقتصاد أو دوائر المنح المعنية فتقوم بتوجيه كتاب إلى المصرف المعني للإفراج عــــــــن مبلغ 15% المودع والمحجوز لصالح إجازة أو موافقة الاستيراد (وفق النموذج 3). التعليمات اعتبرت الموافقات المبدئية الصادرة عن وزارة الاقتصاد حتى تاريخ 21/11/2019 ضمناً غير مشمولة بأحكام القرار المذكور أعلاه (944) ويتم استكمال منحها أصولاً، أما في حال قيام المستورد بتمويل الإجازة من أحد المصارف العاملة، فإن عملية التمويل تخضع للإجراءات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص. |
|