تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


لا تطبق على الرواتب والأجور ورسم الكهرباء..المالية تصدر تعليمات ضريبة إعادة الإعمار

دمشق
اقتصاد
الاثنين 23-9-2013
وفاء فرج

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون الصادر في 2/7/ 2013 الخاص بإضافة نسبة 5%على الضرائب والرسوم المباشرة

وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار والتي تطبق حسب نص القانون بدءاً من تكاليف عام 2012 بالنسبة لمكلفي زمر الأرباح الحقيقية وبدءاً من تكاليف عام 2013 بالنسبة لباقي مكلفي الضرائب والرسوم المباشرة الاخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة‏

ولاتطبق هذه الإضافة على ضريبة دخل الرواتب والأجور ولا على رسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010 والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذه.‏

ونصت تعليمات وزارة المالية على أنه تم إضافة 5% على الضرائب والرسوم المباشرة كضريبة العقارات وضريبة الدخل المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية و ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وضريبة العرصات ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسوم رخص حيازة الأسلحة ورسوم الري والخروج وحماية البيئة والأمن العام ورسوم السيارات ورسم التسجيل الإضافي على السيارات ورسم انتقال حق الاستثمار على أن يتم استيفاء الزيادة بالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية بدءا من تكاليف عام 2012 لغاية 2014 وتستثنى من هذه الزيادة الضرائب المسددة عن تكليف عام 2012 بموجب البيان أو تكليف تصفية لسدادها قبل نفاذ هذا القانون. كما يستثنى من هذه الزيادة مكلفو زمرة الدخل المقطوع ومكلفو ضريبة ريع العقارات والعرصات الذين قاموا بتسديد ضرائبهم عن عام 2013 لذات السبب أما باقي مكلفي زمرة الدخل المقطوع والضرائب والرسوم المباشرة الأخرى المذكورة أعلاه فتخضع للزيادة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون عن أعوام 2013 _2014_2015.‏

أما الضرائب والرسوم غير المباشرة من (رسوم كتاب العدل والقضائية والإنفاق الاستهلاكي ورسم الصيد البري والبحري والمراكب ورسم حصر التبغ ورسوم التجارة الخارجية وحصيلة حماية الملكية التجارية والصناعية ورسم الطابع وضريبة المواد المشتعلة ورسوم جمركية ورسوم الإحصاء والمعادن والمقالع ورسوم القنصلية ) فتخضع للإضافة المذكورة عن أعوام 2013 _2104 _2015 بدءا من تاريخ نفاذ هذا القانون‏

و لا تطبق هذه الإضافة على ضريبة الرواتب والأجور ورسم مقطوعية الكهرباء المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2010 والضرائب والرسوم المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ونذكر منها ضرائب المنشآت السياحية المعددة بالمادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 وضرائب القانون 60 لعام 2004 وضريبة القانون 41 لعام 2005 وضريبة دخل غير المقيمين المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته وضريبة عقود الإيجار المنظمة وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 2006 والمفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 وتعديلاته.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية