|
دمشق
كما بينَّ علي للثورة أنه بعد صدور المرسوم رقم /46/ تاريخ 23/6/ 2012 القاضي بفصل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارتي التجارة الداخلية و حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( حيث كان القانون يقصد في معرض تطبيقه في المادة الثانية منه الوزارة المختصة هي وزارة الاقتصاد والتجارة والوزير المعني وزير الاقتصاد والتجارة ما لم يرد نص على غير ذلك ، وجاء التعديل ليلائم التعديلات الجديدة في الحكومة ، فأكد أن الوزارة المختصة هي أي وزارة حكومية معنية والوزير المختص هو وزير الجهة الحكومية المعنية. وضمن هذا الإطار فإن الهيئة تعكف على دراسة تعديل قانون المنافسة بالتشاور مع كل الفعاليات الاقتصادية والمنظمات الأهلية، بما يؤدي لتفعيل دور الهيئة وتلافي الثغرات التي وجدت سابقاً، وخصوصاً بعض الانتقادات التي طالت قانون المنافسة والتي تتعلق بدعم الإنتاج الوطني وتفعيل القدرات الوطنية في مجال قانون وسياسة المنافسة. فتعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار يأتي تطبيقا لما نص عليه الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2012 ولاسيما المادة /154/ . وبرأي علي اقتضى الأمر تعديلات في بنية مجلس المنافسة الذي يختص بالنظر في قضايا أحكام هذا القانون وإصدار قرارات حكم واجبة التنفيذ قانوناً ليتماشى مع أفضل القوانين العربية و العالمية الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار الموصى بها من المنظمات العالمية ذات العلاقة بما فيها اسم القانون ، وذلك تسهيلاً لفهم وظيفته تم اقتراح تعديل الاسم الى ( قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ) حيث إن القانون يحمي المنافسة وليس المتنافسين ويمنع الممارسات الاحتكارية ، ولفت التعديل لأهمية تحصين الإدارة والعاملين بالهيئة من خلال تشجيعهم بنسبة محددة من العائدات و هذا ما هو متبع لدى وزارة المالية و المؤسسات التي تحقق إيرادات لخزينة الدولة. ومن هنا كانت موجبات تعديل القانون التي أتت تماشياً مع مهام الهيئة بعد التغييرات في أعمال ومهام وزارت الحكومة السورية الجديدة وبعد أن تم التطبيق الفعلي لمهامها في سبر الأسواق والأسعار ضماناً لحرية المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار. |
|