|
دمشق وأشار المجلس إلى أنه استنادا إلى كتاب السيد رئيس الجمهورية رقم 48 تاريخ 28-10-2019 والمتضمن عدم إصدار قانون مجلس الدولة لتدارك الملاحظات المبداة على عدد من مواده وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7-11-2019 وافق المجلس على تعديلات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بما يخص القانون والتي شملت مواد إضافية. وتم تعديل عدد من المواد والفقرات ضمن مواد القانون ومنها المادة 1 لتصبح «مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الإداري مقره دمشق ويصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية» والفقرة 3 من المادة 5 لتصبح «تشكل المحكمة المسلكية برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب من الدرجة الأولى على الأقل ويتولى مهمة المحقق لدى هذه المحكمة أحد قضاة مجلس الدولة برتبة نائب من الدرجة الأولى على الأقل» بينما أصبحت المادة 12 : «لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية». كما جرت إعادة صياغة الفقرة 1 من المادة 21 لتصبح «ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو تبليغه لصاحب الشأن وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة العامة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة التي ترأسها ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعد فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض له ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه نتيجة التظلم». أما المادة 27 فأصبحت « تجوز إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم المسلكية وفق المواعيد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فلا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا قضت المحكمة بذلك وإذا حكم بعد قبول طلب إعادة المحاكمة أو رفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز مثلي رسم الطعن فضلا عن التضمينات إن كان لها مقتضى». بينما أصبحت المادة 66 بعد إعادة الصياغة «يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل إدارة منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة» أما الفقرة 1 من المادة 68 فقد أصبحت على الشكل التالي «يجوز أن يندب جزئيا إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة الوزراء والوزارات وسائر الجهات العامة في الدولة بناء على طلب تلك الجهات مستشارون أو مستشارون مساعدون أو نواب من الدرجة الأولى للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية». كما تم تعديل الفقرة 1 من المادة 84 لتصبح كما يلي «يسمى رئيس المجلس بمرسوم من بين أعضاء المجلس الخاص أو من بين مستشاري محكمة النقض من مرتبة نائب رئيس على الأقل ويتقاضى الراتب والتعويضات والمعاش التقاعدي الذي يتقاضاه رئيس محكمة النقض» بينما تنص المادة 121 على أن «يطبق قانون السلطة القضائية وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم 135 لعام 1945 وتعديلاته على قضاة مجلس الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون». وبعد الموافقة على التعديلات سيرفع المجلس تقريرا بذلك مجددا إلى السيد رئيس الجمهورية. إلى ذلك أحال المجلس كتاب السيد رئيس الجمهورية المتضمن إعادة بعض مواد القانون الخاص بأهداف ومهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتدارك الملاحظات المبداة عليه. كما تم عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن آلية تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة وأحيل إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لبحثه موضوعا. وفي مستهل الجلسة أشار رئيس المجلس إلى مناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد والتي رسمت بنية سورية وكان لها الأثر البالغ في تمكين سورية من مواجهة الحرب الإرهابية الظالمة مؤكداً وجوب تحسين الأداء وتطويره لتبقى سورية قوية قادرة على مواجهة سياسات الهيمنة والاستعمار ورد العدوان ودحر الإرهاب. وتابع المجلس مناقشة وإقرار عدد من مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين التي كانت قد أعيدت إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتعديلها وإعادة صياغتها خلال جلسات المجلس في الأيام الماضية حيث تمت الموافقة على عدد منها. ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة محمد الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. |
|