|
دمشق بما فيها الوحدات الادارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي بالطريقة التي تراها مناسبة بالتراضي أو بالطريقة المباشرة على أن يكون ذلك بسعر التكلفة مضافاً اليها النفقات الادارية وشرط أن تكون المساكن المراد بناؤها على هذه العقارات لاتزيد مساحتها الصافية على 130 متراً وفقاً لما نص عليه قانون التعاون السكني وتحديداً المادة 67 منه. هذا وكانت المحافظة قد طلبت الرأي ببيان امكانية بيع المقاسم العائدة للوحدات الادارية والبلديات والملحوظة سكنا شعبيا الى جهات قطاع التعاون السكني رغم تعارض ذلك مع نص الفقرة /ب/ من المادة 75 من القانون 51 لعام 2004. |
|