تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


«العدل» تنجز مشروعاً جديداً لمكافحة الجرائم الاقتصادية

دمشق
الثورة
اقتصاد
الأحد 30-12-2012
انجزت وزارة العدل مشروع قانون العقوبات الاقتصادي ويهدف المشروع الجديد الى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في اطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وتضمن المشروع عددا من الفصول منها التعريف بالقانون والدولة والاموال العامة والموظف العام والسجن والحبس وتضمن الفصل الثاني التجريم والعقاب حيث نصت المادة 3 على عقوبة السجن خمس سنوات على الاقل لكل من خرب رأس المال الثابت او المعدات العائدة للدولة ومن غش الدولة بمناسبة تعاقده معها او تنفيذ هذا العقد سواء في كمية المواد المسلمة او المستعملة او في ماهيتها ومن خرب البضائع الجاهزة او نصف المصنعة او المعدة للتصنيع او الاستهلاك او قطع الغيار او جمع المواد المماثلة الداخلة او المستعملة في الانتاج.‏

فيما تحدثت المادة الرابعة عن من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع او المهمات الاقتصادية الاخرى بقصد إلحاق الضرر بها ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات تكون العقوبة الحبس سنة على الاقل اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز وألحق ضررا بالاموال العامة.‏

والمادة الخامسة نصت على كل من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين او ترفيع موظف او عامل او مستخدم او منحه تعويضات او مكافآت ايا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، والمادة السادسة نصت على من امتنع من الموظفين العامين او العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة او نشاطات القطاع العام او المشترك بقصد إلحاق الضرر تالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان الفعل ناجما عن اهمال او قلة احتراز ويعاقب الفاعل بالحبس سنة على الاقل اذا قدم عن غير قصد دراسة خاطئة او بيانات لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية اذا ألحق ذلك ضررا بالدولة.‏

وحوى المشروع نصا على كل من اضر بالاموال العامة يعاقب بالسجن المؤقت واذا كان الضر غير مقصود يعاقب الفاعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، بينما نصت المادة الثامنة ان من أضر بالاموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات او المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، والمادة 9 من سرق او اختلس الاموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل، والمادة العاشرة من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت واذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالاموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.‏

كما نصت المادة 11 على ان من ابرم عقدا لشراء او مبيع احدى المواد او المنتجات او تقديم احدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والانظمة النافذة يعاقب بالسجن المؤقت واذا كان الفعل غير مقصود وألحق ضررا بالاموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات، بينما نصت المادة 12 ان من نفذ اي مشروع او خطة انتاجية بغير الوجه المحدد لها او غش في نوعية الانتاج يعاقب بالسجن المؤقت واذ كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.‏

ونصت المادة 13 على ان كل من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات او الاحصاءات او نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها ان تؤدي الى تحسين وتطوير الانتاج الوطني وكذلك من قصّر في اعمال الاحصاء وجمع المعلومات الضرورية يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.‏

المادة 14 نصت على ان من غش في نوعية الانتاج في القطاع العام او المشترك وكذلك من غش في سائر الصادرات والمستوردات والسلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن المؤقت.‏

كما نصت المادة 15 ان من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء لنفسه او لغيره بقصد اقالة آخرين او السعي لإنالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او صفقات او ارباحا او غيرها او منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت.‏

كما نصت المادة 16 ان كل موظف عام او عامل لدى الدولة يلتمس او يتلقى هدية او منفعة او يقبل وعدا باحداهما لنفسه او لغيره ليقوم بعمل من اعمال وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا يعاقب بالسجن المؤقت، وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل او ادى انه داخل في وظيفته او كان الفاعل يقصد مراعاة فريق ليلحق اضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة بالسجن خمس سنوات على الاقل، وتنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد ويعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باحا بالأمر الى السلطات المختصة او اعترفا به قبل احالة القضية الى المحكمة او اذا باح المرتشي بالامر قبل اكتشافه من قبل السلطات المختصة تخفض عقوبته الى النصف.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية