|
دمشق رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 34 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1436 هجري الموافق 10/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1- تعدل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية لتصبح على النحو الاتي: ج-يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثمئة الف ليرة سورية إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون ان تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية اوضاعه ويختم بالشمع الاحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر ما فيه من ادوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 23/2/1436 هجري الموافق لـ 15/ 12/2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشــار الأســـد |
|